responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120

مثاله قاعدة الطهارة، فاذا شككنا في مائع أنّه بول أو ماء، و حكمنا بطهارته لقاعدة الطهارة، ثمّ شككنا في بقاء طهارته لاحتمال ملاقاته النجاسة، فانّه لا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ، إذ قاعدة الطهارة كما تدل على طهارته في الزمان الأوّل، تدل على طهارته في الزمان الثاني و الثالث إلى زمان العلم بالنجاسة. و بعبارة اخرى: ان أردنا جريان الاستصحاب في الطهارة الواقعية، فلم يكن لنا يقين بها، و إن أردنا جريانه في الطهارة الظاهرية، فلا يكون لنا شك في ارتفاعها حتى نحتاج إلى الاستصحاب، بل هي باقية يقيناً.

و من هذا القبيل قاعدة الحل بل الاستصحاب أيضاً، فاذا كان ثوب معلوم الطهارة ثمّ شككنا في ملاقاته البول مثلًا فاستصحبنا طهارته، ثمّ شككنا في ملاقاته الدم مثلًا، فلا معنى لاستصحاب الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني، إذ نفس الاستصحاب الأوّل متكفل لبيان طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة.

هذا إذا قلنا في أمثال المقام بجريان الاستصحاب في الحكم و هو الطهارة.

و أمّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الموضوع دون الحكم، أي عدم ملاقاة النجاسة، لكون الشك في الطهارة مسبباً عن الشك في الملاقاة، فلا إشكال في جريان الاستصحاب بعد الشك الثاني في المثال، فبالاستصحاب الأوّل نحكم بعدم ملاقاة البول و تترتب عليه الطهارة من هذه الجهة، و بعد الشك في ملاقاة الدم نجري استصحاب عدم ملاقاة الدم و نحكم بالطهارة من هذه الحيثية، و هذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل الكلام، إذ الكلام في جريان الاستصحاب في موارد الاصول العملية، و الاستصحاب المذكور بما أنّه مسبوق بالعلم الوجداني فهو استصحاب في مورد العلم الوجداني لا في مورد الأصل.

القسم الثاني: أن لا يكون الأصل متكفلًا لبيان الحكم في الزمان الثاني و الثالث، كما إذا شككنا في طهارة ماء فحكمنا بطهارته للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة ثمّ غسلنا به ثوباً متنجساً، فلولا جريان الاستصحاب أو القاعدة في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست