responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317

أمّا القرينة المشتركة: فهي قوله (عليه السلام): «بعينه» فانّه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، و ذلك لأنّ حمل هذه الكلمة على التأكيد- بأن يكون المراد منها تأكيد النسبة و الاهتمام بالعلم بالحرمة- خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يكون احترازاً عن العلم بالحرام لا بعينه، و لا ينطبق ذلك إلّا على الشبهة الموضوعية، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية، فانّه مع الشك في حرمة شي‌ء و حلّيته لا علم لنا بالحرام لا بعينه.

و بعبارة اخرى: العناوين الكلّية إمّا أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك. فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها، و على الثاني لا علم بالحرمة أصلًا. نعم، يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة، و من الظاهر أنّ هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما إجمالًا ممّا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً و يتناقضان، على ما سنتكلّم فيه في مبحث الاشتغال‌[1] إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا الشبهة الموضوعية: فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه، فانّا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً، كان الحرام معلوماً لا بعينه، إذ نعلم إجمالًا بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوماً لا بعينه، و لكن هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم حصر أطرافه، و عدم كون جميعها في محل الابتلاء، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أنّه حرام بعينه.

أمّا القرينة المختصّة بالموثقة فهي أمران: الأوّل: كون الأمثلة المذكورة فيها


[1] راجع ص 404- 405

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست