نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 316
بن عمار رواها عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيحتمل أن يكون المراد من بعض أصحابنا في كلام معاوية بن عمار هو عبد الله بن سليمان، فتكونان رواية واحدة.
الرابعة: رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[1].
هذه هي الروايات الواردة في الباب، و قد استدلّ شيخنا الأنصاري[2] (قدس سره) على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبد الله بن سليمان و رواية عبد الله بن سنان و لم يستدل عليها بموثقة مسعدة بن صدقة، و لعل الوجه في عدم استدلاله بها اشتمالها على جملة من أمثلة الشبهة المصداقية فرأى اختصاصها بها و لم يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية. و عكس الأمر صاحب الكفاية (قدس سره)[3] فتمسّك للبراءة في الشبهة الحكمية بموثقة مسعدة بن صدقة، و لم يستدل بالروايتين. و لعل الوجه في عدم استدلاله بهما ظهور قوله (عليه السلام):
«فيه حلال و حرام» فيهما في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصّة بالشبهات الموضوعية، إذ لا معنى لانقسام الشيء المجهول حرمته و حلّيته إلى القسمين كما هو واضح.
هذا، و التحقيق عدم صحّة الاستدلال بشيء من هذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، إذ فيها قرائن تقتضي اختصاصها بالشبهات الموضوعية، و هذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة و غيرها، و بعضها مختص بالموثقة، و بعضها مختص بغيرها.
[1] الوسائل 17: 87/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1( باختلاف يسير)