responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318

من قبيل الشبهة الموضوعية، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية. و لا أقل من احتمال القرينية، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحكمية. الثاني: قوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة»، بناءً على أنّ المراد منها هي البيّنة المصطلحة و هي إخبار العدلين، فانّ اعتبار البيّنة المصطلحة إنّما هو في الموضوعات، و أمّا الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد، فقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية، فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجية كلّها على الاباحة حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البيّنة. و لا بدّ حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدّة امور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها، كالاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب. و أمّا بناءً على أنّ المراد من البيّنة هو معناها اللغوي أي ما يتبين به الشي‌ء، فيكون المراد منها مطلق الدليل، كما قوّيناه أخيراً. و هذا المعنى هو المراد في الآيات و الروايات، كقوله تعالى:

«أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي»[1] فلا قرينية لقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية، إذ المراد حينئذ أنّ الأشياء كلّها على الاباحة حتّى تستبين أي تتفحّص و تستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص و استكشاف، و لا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لأنّ البيّنة المصطلحة و الاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب و غيرها من الأدلة كلّها داخل في البيّنة بهذا المعنى.

هذا كلّه على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الاباحة في مشكوك الحرمة، و يمكن أن يقال: إنّها أجنبية عنها بالكلّية، لأنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية، و ليست الحلية في شي‌ء منها مستندة إلى‌


[1] هود 11: 28

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست