responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 794

و ما يقال: من أنّ الخبر الواحد ينحلّ إلى أخبار متعدّدة حسب تعدّد أفراد الموضوع، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة، فانّ قوله: «أكرم العلماء» بمنزلة قوله: «أكرم زيدا و أكرم عمراً و أكرم خالدا» و هكذا، فلا محذور في طرح أحد العامّين من وجه في خصوص مادّة الاجتماع، لأنّ الانحلال يقتضي أن يكون لخصوص مادّة الاجتماع قضيّة تخصّه، فتسقط بالمعارضة مع ما هي أقوى منها صدورا واضح الفساد، فانّ الانحلال في القضايا الحقيقيّة لا يقتضي تعدّد الرواية، بل ليس في البين إلّا رواية واحدة رتّب فيها الحكم على موضوعه المقدّر وجوده، و انطباق ما أخذ في الرواية موضوعا على المصاديق الخارجيّة أمر قهري عقلي.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في عدم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة في تعارض العامّين من وجه، بخلاف المرجّح الجهتي و المرجّح المضموني، فانّه لا محذور في الرجوع إليه.

نعم: ربما يشكل الحال على رأي من أرجع جميع المرجّحات إلى المرجّحات السنديّة، فتأمّل. فلو كان عموم أحد العامّين من وجه موافقا للعامّة و كان عموم الآخر مخالفا لهم، فالواجب هو الأخذ بعموم المخالف و عدم العمل بعموم الموافق [1] و لا يجوز ترك العمل بالعامّ الموافق رأسا، فانّ العامّ المخالف لهم لا يعارض العامّ الموافق لهم في تمام المدلول بل في خصوص مادّة الاجتماع، و نتيجة ذلك ترك العمل بالعامّ الموافق في خصوص مادّة الاجتماع. و كذا لو كان عموم أحد العامّين من وجه مخالفا للكتاب، فانّه أيضا يجب ترك العمل بعمومه، أي بالمقدار الّذي يخالف الكتاب، لا في تمام مدلوله.

______________________________
[1] أقول: تقدّم كلامنا مع من صدر منه هذه الكلمات على حسب ضبط المقرّر إيّاه، و نسأل اللّه التوفيق لإتمام بقيّة المسائل لو ظفرنا بها (إن شاء اللّه تعالى).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست