responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 793

من وجه، بل لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الجهتيّة و مع فقدها فإلى المرجّحات المضمونيّة [1] فانّ التعارض في العامّين من وجه إنّما يكون في بعض مدلوليهما و هو مادّة اجتماعهما، و أمّا مادّة افتراقهما فلا تعارض بينهما، و مع فرض كون التعارض في بعض المدلول لا معنى للرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة.

فانّه إن أريد من الرجوع إليها: طرح ما يكون رواية غير أعدل أو غير أصدق أو ما يكون شاذّا بحيث يعامل معه معاملة الخبر الغير الصادر، فهو ممّا لا وجه له، لأنّه لا معارض له في مادّة الافتراق، و المفروض: أنّه في حدّ نفسه ممّا تعمّه أدلّة حجّيّة الخبر الواحد، فلا وجه لطرحه كلّيّة.

و إن أريد من الرجوع إليها: طرحه في خصوص مادّة الاجتماع الّذي هو مورد التعارض فهو غير ممكن، فانّ الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيث الصدور بحيث يكون الخبر الواحد صادرا في بعض المدلول و غير صادر في بعض آخر.

______________________________
[1] أقول: الأولى ان يقال: بأنه كما يكفي للتعبّد بالصدور بالخبرين في موارد الجمع الدلالي بقاء مقدار من الدلالة القابل للانتهاء إلى العمل في الظاهر المنصرف فيه- و هو العمدة في تقديم الجمع الدلالي على طرح السند و الجهة، من جهة عدم تكاذب في السند بنحو يحتاج إلى ترك التعبّد بأحدهما، بل يؤخذ بهما و ينتهي الأمر إلى التكاذب في الدلالة و ترجيح الأظهر دلالته، و لم يتوهّم أحد شبهة التبعيض في السند في طرف الظاهر المطروح مقدار من ظهوره- نقول أيضا في المقام: إن مجرّد مورد افتراقهما كاف لتصحيح التعبد بسندهما و جهتهما، فينتهي الأمر فيهما أيضا إلى التكاذب في الدلالة، غاية الأمر في المقام- حيث لا ترجيح لأحد الدلالتين- يحكم فيهما بالإجمال، كمقطوعي الصدور. و لا مجال لتوهّم التبعيض في السند بينهما كي يمنع، مع ان ما هو ممنوع هو التبعيض حقيقة لا تعبّدا و تنزيلا، كيف! و التفكيك بين اللوازم و الآثار في التنزيلات فوق حد الإحصاء بحيث لا يأبى العرف أيضا عنه. و حينئذ فالتحقيق في العامّين من وجه أن يقال: بأنّه مثل موارد الجمع خارجة عن مصبّ التعارض الّذي هو موضوع اخبار العلاج، لأن مصبها صورة تكاذبهما سندا أو جهة، و في العامين من وجه- مثل الظاهر المتصرف فيه- خارج عن مرحلة تكاذبهما سندا أو جهة، بل التكاذب فيهما منحصر بالدلالة فيتساقطان دلالة، و لذا كان ديدنهم في مثلها على الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست