فتحصّل: أنّ تقديم أحد العامّين من وجه على الآخر إمّا بالمرجّح الجهتي و إمّا بالمرجّح المضموني، و مع التساوي: فالقاعدة المستفادة من الأخبار تقتضي التخيير في العمل بأحد العامّين و ترك العمل بعموم الآخر. و لكنّ الّذي يظهر من الأصحاب التسالم على تساقط العامّين من وجه مع تساويهما في المرجّحات و الرجوع في مادّة الاجتماع إلى الأصل الجاري في المسألة، إلّا ما يحكى عن الشيخ- قدّس سرّه- في الاستبصار: من القول بالتخيير. و لم يظهر لنا وجه تسالم الأصحاب على التساقط مع إطلاق أدلّة التخيير، فتأمّل جيّدا.
الأمر السادس:
لا ينبغي الإشكال في أنّ موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخر، فانّ الأصل ليس في مرتبة الأمارة، فلا يمكن أن يكون الأصل مرجّحا، مضافا إلى ما عرفت: من أنّه لا يجوز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة، فالبحث عن الترجيح بالأصل الناقل أو المقرّر ساقط من أصله.
هذا تمام الكلام في مبحث التعادل و التراجيح.
و قد تمّ بحمد اللّه الجزء الرابع من الكتاب، و وقع الفراغ من تسويده في 21 شهر الصيام سنة 1345.
و أنا العبد الآثم محمّد عليّ ابن المرحوم الشيخ حسن الكاظمي الخراسانيّ عفى اللّه تعالى عن جرائمهما