responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 792

فالمخالفة بالعموم و الخصوص خارجة عن الطائفتين من الأخبار الواردة في عرض الأخبار على الكتاب. و المخالفة بالتباين الكلّي تندرج فيما دلّ على طرح المخالف للكتاب و أنّه زخرف و باطل و لو لم يكن للخبر المخالف معارض.

و المخالفة بالعموم من وجه تندرج فيما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب عند التعارض، فلو تعارض العامّين من وجه و كان أحدهما موافقا للكتاب و الآخر مخالفا له قدّم الموافق له إذا كانا متكافئين بالنسبة إلى سائر المرجّحات.

و كذا يندرج في أدلّة الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلّي و كان أحدهما موافقا للعامّ الكتابي، كما إذا فرض أنّ مفاد أحد الخبرين حلّيّة لحم الحمير و كان مفاد الآخر حرمة لحمه، فيقدّم ما دلّ على حلّيّته لكونه موافقا للعامّ الكتابي و هو قوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا» [1] فانّ ما دلّ على الحرمة و إن كان أخصّ من العامّ الكتابي و كان اللازم تخصيص العامّ الكتابي به- بناء على ما هو الحقّ من جواز تخصيص العامّ الكتابي بالخبر الواحد- إلّا أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكون مخصّصا، و نتيجة ذلك هو الأخذ بما دلّ على الحلّيّة، لموافقة العامّ الكتابي، فتشمله أدلّة الترجيح، فما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في الفرض: من أنّه «يجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة و الجهتيّة و مع فقدها يتخيّر المكلّف في اختيار أحدهما» لا يخلو عن إشكال، فانّه كيف يكون الحكم في الفرض التخيير مع كون أحد المتعارضين موافقا للكتاب؟ بل لا بدّ من الأخذ بالموافق بمقتضى أدلّة الترجيح.

الأمر الخامس:

الظاهر: أنه لا يجوز الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة في تعارض العامّين‌

______________________________
[1] قد أشرنا كرارا إلى عدم وجود هذه الآية في القرآن الكريم (المصحّح).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست