responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 721

في ذي القرينة و لو كان ظهور القرينة أضعف من ظهور ذيها، كما يظهر ذلك من قياس ظهور «يرمي» في قولك: «رأيت أسدا يرمي» في رمي النبل على ظهور «أسد» في الحيوان المفترس، فانّه لا إشكال في كون ظهور «أسد» في الحيوان المفترس أقوى من ظهور «يرمي» في رمي النبل، لأنّه بالوضع و ذلك بالإطلاق، و الظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي، و مع ذلك لم يتأمّل أحد في حكومة أصالة ظهور «يرمي» في رمي النبل على أصالة ظهور «أسد» في الحيوان المفترس» و ليس ذلك إلّا لأجل كون «يرمي» قرينة على التصرّف في «أسد» و نسبة الخاصّ إلى العامّ كنسبة «يرمي» إلى «أسد». فلا مجال للتوقّف في تقديم ظهور الخاصّ في التخصيص على ظهور العامّ في العموم.

و الشيخ- قدّس سرّه- في المقام و إن عارض ظهور الخاصّ مع ظهور العامّ و حكم بأنّه يؤخذ بأقوى الظهورين، إلّا أنّه لم يلتزم بذلك في شي‌ء من المسائل الفقهيّة، فانّه لم يتّفق في مورد عامل مع الخاصّ و العامّ معاملة التعارض، بل يقدّم الخاصّ مطلقا على العامّ، سواء كان الخاصّ ظنّي السند و الدلالة أو كان قطعي السند و ظنّي الدلالة، غايته أنّه في الأوّل يكون الخاصّ حاكما على العامّ من جهتين: من جهة السند و من جهة الدلالة، و سيأتي لذلك مزيد توضيح (إن شاء اللّه تعالى).

و بذلك يندفع ما ربما يتوهّم: من أنّ تقديم الخاصّ على العامّ لو كان بالحكومة فما الفرق بينها و بين التخصيص؟ فانّ التخصيص على هذا يرجع إلى الحكومة، فلا وجه للمقابلة بينهما.

بيان الدفع: هو أنّ المقابلة بينهما إنّما يكون لمكان أنّ أحد الدليلين تارة: يكون بنفسه حاكما على الآخر و لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه.

و أخرى: يكون أحد الدليلين في حدّ نفسه معارضا للدليل الآخر، إلّا أنّ أصالة الظهور فيه تكون حاكمة على أصالة الظهور في الآخر، كالعامّ و الخاصّ، فانّ‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست