responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 720

يكون بمعونة التعبّد بأحدهما، و الخاصّ القطعي السند و الدلالة لا يحتاج إلى التعبّد، لأنّه يعلم بصدوره و إرادة مؤدّاه، و العلم لا تناله يد التعبّد. و على كلّ حال: لا إشكال في تقدّم الخاصّ على العامّ إذا كان قطعي السند و الدلالة.

و إن كان ظنّي السند و الدلالة أو كان قطعي السند و ظنّي الدلالة: فظاهر إطلاق كلام الشيخ (قدّس سرّه) هو عدم تخصيص العامّ به، بل يعمل بأقوى الظهورين: ظهور العامّ في العموم و ظهور الخاصّ في التخصيص.

و لكنّ الأقوى: وجوب الأخذ بظهور الخاصّ و تخصيص العامّ به و لو كان ظهوره أضعف من ظهور العامّ [1] فانّ أصالة الظهور في طرف الخاصّ تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العامّ، لأنّ الخاصّ يكون بمنزلة القرينة على التصرّف في العامّ، كما يتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ و الخاصّ في مجلس واحد من متكلّم واحد، فانّه لا يكاد يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ، كما لا ينبغي الشكّ في حكومة أصالة الظهور في القرينة على أصالة الظهور

______________________________
[1] أقول: لا إشكال في تقدم ما سيقت للقرينية على التصرف في غيره، و لا يلاحظ فيه الأظهرية.

و لكن عمدة الكلام في هذا المعنى، إذ مرجع سوقه قرينة على التصرف في الغير إلى سوقه لبيان حال الغير، و لا يكون إلّا بكونه ناظرا إلى شرح الغير، و هو ليس إلّا شأن الحاكم. و اما المخصّص- حسب اعترافه سابقا- لا يكون له مثل هذا النّظر أبدا، و إنّما مفاده حكم آخر مضادّ مع حكم غيره في فرد خاص أو مناقض، ففي هذه الصورة لا مجال لدعوى سوقه للقرينة على شرح غيره، بل كان معارضا مع غيره محضا، و في مثله لا محيص من الترجيح بالأقوى، فيجري على الأقوى حكم القرينة، لا انه حقيقة قرينة، فإجراء حكم القرينة على الخاصّ حينئذ فرع أقوائيته، و إلّا فلو كان العام في دلالته على المورد أقوى- و لو من جهة إبائه عن التخصيص- يجري على العام حكم القرينة على التصرف في الخاصّ مثلا.

و لعمري! إن ما أفيد في المقام من غرائب الكلام، و أغرب منه استشهاده بتقديم «يرمي» على «الأسد» إذ مجرد وضعية الدلالة لا يقتضي الأقوائيّة بعد انصراف «يرمي» إلى الرمي بالنبال الغير المناسب للحيوان. و اما بناء الأصحاب على تقديم الخاصّ: فانما هو من جهة أظهرية الخاصّ عن العام، فلو وجد مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات آبيا عن التخصيص أي شخص يقدم الخاصّ عليه لمحض كونه خاصا! كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست