responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 605

أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة و الغصب و نحوهما، و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكيّة.

و لا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على الاستصحاب، بتوهّم: أنّ اليد أمارة على الملكيّة فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لأنّ موضوعه اليد العاديّة و اليد تقتضي الملكيّة فلا يبقى موضوع الاستصحاب، فانّ اليد إنّما تكون أمارة على الملكيّة إذا لم يعلم حالها، و الاستصحاب يرفع موضوع اليد.

و بعبارة أخرى: أماريّة اليد و إن كانت تقتضي عدم كونها عاديّة، إلّا أنّ إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكيّة، لأنّ لازم الملكيّة كون اليد غير عاديّة، و الأمارات و إن كانت تثبت اللوازم، إلّا أنّ إثباتها لها يتوقّف على إثباتها

______________________________
الشكّ في عنوان اليد فيرتفع به الاستصحاب، نظرا إلى حكومة دليل الأمارة على الأصل، و بعد ذا لا يبقى مجال القول: بان دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان و بالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية، إذ الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل أماريّة اليد ان كان بنحو المورديّة- كما هو الشأن في كلّ أمارة- فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل الأمارة رافعا له و حاكما على استصحاب عنوانه، و إن كان الغرض أخذ الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد، فحكومة الاستصحاب مسلّم و لكن لازمه كون اليد أصلا عمليّا، لا أمارة، و هو خلاف مختاره و فرضه.

و ان لم تكن هذه اليد المعلوم حدوثه على مال الغير من الأول مشمول دليل الاعتبار- كما هو التحقيق- فوجود هذه اليد و لو لم يكن في البين استصحاب بمنزلة العدم، بل المرجع حينئذ استصحاب بقاء المال على ملك الغير، و حينئذ صحّ لنا دعوى: ان الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول دليل اعتبار اليد، فإمّا أن لا يشمل لها ذاتا و لو لم يكن استصحاب، أو يشمل بلا صلاحية الاستصحاب لمنعه، و حينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة أمارية اليد للملكيّة. نعم: ربما يفيد في مقام آخر، و هو ان مجرّد استصحاب بقاء المال في ملكيّة الغير في فرض عدم شمول دليل اليد مثل اليد المعلوم حدوثه في ملك الغير لا يثبت عنوان الغصبيّة أو الأمانة، فمع الشك في أحد العنوانين في اليد الباقية يستصحب الغصبيّة أو أمانيّته للحكم بضمان صاحبها و عدمه، و هذه الجهة غير مرتبط بعالم اعتبارها من حيث الملكيّة، فترى في البين خلط مقام بمقام! فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست