responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 606

للملزومات، و استصحاب حال اليد يمنع عن إثباتها الملزوم، فانّه بمدلوله المطابقي يثبت كون اليد عادية.

فلا ينبغي الإشكال في حكومة الاستصحاب على اليد إذا كان المستصحب حال اليد، و على ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الإجارة [1] و ينتزع المال عن يد مدّعي الملكيّة إذا كان في يد الطرف ورقة الاستئجار المثبتة لكون يد المدّعي كانت يد إجارة، كما عليه عمل العلماء من سالف الزمان.

القسم الثاني: ما إذا كان المال وقفا قبل استيلاء ذي اليد عليه و احتمل طروّ بعض مسوّغات بيع الوقف فاشتراه ذو اليد، ففي اعتبار اليد و عدمه وجهان: من أنّ العلم بكون المال وقفا قبل استيلاء ذي اليد عليه كالعلم بكونه ملكا للغير قبل ذلك لا أثر له في مقابل اليد، فانّه ليس في البين إلّا استصحاب بقاء الوقفيّة، و هو كاستصحاب بقاء المال على ملك الغير يكون محكوما باليد.

نعم: لو علم أنّ اليد حدثت على ما كان وقفا و احتمل طروّ بعض مسوّغات بيع الوقف بعد ذلك، كان استصحاب حال اليد حاكما عليها، و أمّا إذا لم يعلم ذلك بل احتمل أن تكون اليد حدثت بعد بطلان الوقف، فلا يكون في البين ما يقتضي سقوط أماريّة اليد، و هذا الوجه هو الّذي اختاره «السيد الطباطبائي» في كتاب القضاء من ملحقات العروة.

و الأقوى: عدم اعتبار اليد و وجوب انتزاع المال عن يده و تسليمه إلى أرباب الوقف، إلّا أن يثبت الملكيّة الفعليّة، فانّ اليد إنّما تكون أمارة على الملك في المال الّذي يكون في طبعه قابلا للنقل و الانتقال فعلا و لم يكن محبوسا

______________________________
[1] أقول: بل يبتني على المختار: من عدم شمول دليل الاعتبار إلّا ما كان مجهول العنوان من الأول، إذ استصحاب بقاء ملكية الغير محكمة بلا احتياج إلى استصحاب عنوان اليد في رفع دليل اعتبار اليد على الملكيّة، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست