responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 604

على الاستصحاب. مع أنّه لو سلّم كونها من الأصول العمليّة كانت مقدّمة على الاستصحاب، لورودها مورده غالبا، فانّه قلّ مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد، فلو قدّم الاستصحاب عليها يلزم المحذور الّذي علّل به الحكم في الرواية، و هو قوله عليه السلام «لما قام للمسلمين سوق» فلا محيص عن الأخذ بمقتضى اليد و طرح الاستصحاب.

و قد انعقد الإجماع على ذلك مع الجهل بحال اليد و كون المال من الأملاك القابلة للنقل و الانتقال، و أمّا مع العلم بحال اليد أو عدم كون المال ممّا يقبل النقل و الانتقال، فلا أثر لليد، بل لا بدّ من العمل بما يقتضيه الاستصحاب.

و تفصيل ذلك: هو أنّه تارة: يعلم كيفيّة حدوث اليد على المال: من كونها عادية أو أمانة أو إجارة و نحو ذلك، ثمّ احتمل انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي، و أخرى: لا يعلم كيفيّة حدوث اليد على المال، بل احتمل أن يكون قد انتقل إلى ذي اليد من أوّل حدوث يده عليه. و على الثاني: فتارة تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه و احتمل انتقاله إليه بأحد مجوّزات بيع الوقف، و أخرى: تكون اليد على ما كان ملكا للغير قبل وضع اليد عليه و احتمل انتقاله إليه عن مالكه بناقل شرعي. فهذه أقسام ثلاثة ينبغي البحث عنها.

الأوّل: ما إذا علم حال اليد و أنّها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثمّ احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد، و لا ينبغي الإشكال في سقوط اليد و العمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد [1] فانّ اليد إنّما تكون‌

______________________________
[1] أقول: لا يخفى: ان اليد المعلوم حدوثه على مال الغير غصبا أم أمانة بعد كون بقائه على المال محتمل الانقلاب إلى اليد المالكيّة- كما هو المفروض- بان كانت هذه اليد الباقية المحتملة مشمول دليل حجية اليد، فلازم أماريّته كون دليل اعتباره رافعا للجهل بعنوانه، حيث إن مقتضى رفع الجهل عن ملكيّة ما في اليد تطبيق اليد الملكيّة عليه الملازم لعدم كونها غصبيّة و لا أمانة في الظاهر، و حينئذ يرفع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست