الإتيان بالركعة المشكوكة [1] و أمّا تعيين كيفيّة الإتيان و أنّها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، و الّذي عيّنه الشارع في باب الشّك في عدد الركعات هو الإتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير و تسليم، فتأمّل.
فتحصّل: أنّ منشأ توهّم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب هو تخيّل أنّ الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشّك في عدد الركعات، و قد ظهر فساده.
فالأقوى: أنّ الرواية لا تقصر عن بقيّة الروايات في ظهورها في حجّيّة الاستصحاب، فتأمّل جيّدا.
و منها: رواية محمّد بن مسلم
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين[1].
و قد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أنّ الظاهر من الرواية هو اختلاف زمان الشّك و اليقين و سبق زمان اليقين على زمان الشّك بقرينة قوله عليه السلام «من كان فشكّ» الظاهر في انقضاء زمان اليقين و تراخي زمان الشكّ، فالرواية تكون أظهر في الشّك الساري، و لا تنطبق على الاستصحاب،
______________________________ [1] أقول: اليقين السابق إنّما تعلّق بعدم الإتيان بركعة متّصلة، و لا بدّ و ان يكون الشّك أيضا متعلّقا بما تعلّق به اليقين، فالمشكوك أيضا هو الإتيان بركعة متّصلة، فقضيّة عدم نقض اليقين بالشكّ يقتضي الإتيان بالمشكوك بنحو يكون متيقّنا و مشكوكا، و هو لا يكون إلّا بإتيانه متّصلا لا مطلقا، و حينئذ إتيان ذات الركعة في ضمن خصوصيّة أخرى فرع تطبيق الاستصحاب على الذات لا بخصوصيّته، و مرجعه إلى رفع اليد عن تطبيق عموم «لا تنقض» على الخصوصيّة، و لا نعني من تقييد الاستصحاب إلّا هذا.
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.