responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 365

لأنّه لا يعتبر في الاستصحاب اختلاف زمان الشّك و اليقين و سبق أحدهما على الآخر، بل الّذي يعتبر فيه سبق زمان المتيقّن على زمان الشّك و إن قارن زمان اليقين لزمان الشكّ، بل و لو تأخر زمان اليقين عن زمان الشكّ، كما تقدّم تفصيله.

هذا، و لكن لا يخفى ما فيه، فانّ الضابط في «قاعدة اليقين» هو اختلاف زمان الشّك و اليقين مع وحدة متعلّقهما، بأن يتعلّق الشّك بوجود ما تعلّق به اليقين في الزمان الّذي تعلّق به اليقين، كما إذا علم بعدالة زيد في يوم الجمعة و شكّ في يوم السبت بعدالته في يوم الجمعة على وجه يسري الشّك من يوم السبت إلى يوم الجمعة، من غير فرق في ذلك بين أخذ زمان اليقين قيدا للعدالة أو أخذ الزمان ظرفا لها، فانّه لا يعتبر في «قاعدة اليقين» لحاظ الزمان على وجه القيديّة- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه في المقام- بل الّذي يعتبر في القاعدة هو وحدة زمان متعلّق الشّك و اليقين مع اختلاف زمان نفس الشّك و اليقين. و أمّا الاستصحاب: فيعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق الشّك و اليقين، سواء اختلف زمان الشّك و اليقين أو لم يختلف.

و بعبارة أخرى: متعلّق الشّك و اليقين في القاعدة هو حدوث الشي‌ء، و في الاستصحاب متعلّق اليقين هو الحدوث و متعلّق الشك هو البقاء.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر: أنّ الرواية لا ظهور لها في القاعدة، فانّه ليس في الرواية ما يستفاد منه وحدة زمان متعلّق الشّك و اليقين، و ظهورها في سبق زمان اليقين على زمان الشّك و إن كان غير قابل للإنكار، إلّا أنّ ذلك لمكان كون الغالب في موارد الاستصحاب هو سبق زمان اليقين، بل يمكن أن يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب، فانّ قوله عليه السلام «فليمض على يقينه» ظاهر في المضيّ على اليقين بعد فرض وجوده و انحفاظه في زمان العمل، و هذا لا ينطبق إلّا على الاستصحاب، فانّ الّذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب. و أمّا القاعدة: فاليقين فيها ينعدم، و لذا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست