responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 363

المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه- أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الّذي يقتضي إطلاقه الإتيان بالركعة الموصولة، ثمّ عقّبه صلوات اللّه عليه- ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصّة، فقال: «و لا يدخل الشّك في اليقين إلخ» و لذا قنع زرارة بما أفاده الإمام عليه السلام و لم يسأل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة.

فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.

و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:

أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.

و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست