المجعول في الشريعة هو الإتيان بركعات الصلاة موصولة، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» بفعل ركعة الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات، و قد أشار الإمام عليه السلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله: «و لا يدخل الشّك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر» فانّ المراد من عدم إدخال الشّك في اليقين و عدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة، فانّ إدخال المشكوك في المتيقّن و خلط أحدهما بالآخر و إنّما يكون بوصل المشكوك في المتيقّن و عدم الفصل بينهما، فالإمام عليه السلام أراد أن يبيّن حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية و الإشارة حتى لا ينافي ذلك التقيّة منه، فعبّر صلوات اللّه عليه- أوّلا بما يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامّة، فقال: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» الّذي يقتضي إطلاقه الإتيان بالركعة الموصولة، ثمّ عقّبه صلوات اللّه عليه- ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصّة، فقال: «و لا يدخل الشّك في اليقين إلخ» و لذا قنع زرارة بما أفاده الإمام عليه السلام و لم يسأل عن كون الركعة موصولة أو مفصولة.
فظهر: أنّه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. بل يمكن أن يقال: إنّ هذا أيضا لا يلزم، فانّه لا نسلّم أنّ إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض:
أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة، فانّ الحكم يتبدّل في حق الشاكّ واقعا و يكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة.
و الحاصل: أنّ مقتضى الاستصحاب عند الشّك في فعل بعض الركعات هو