responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 36

و ممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- من أنّ العلم الإجمالي يكون علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة و مقتضيا لوجوب الموافقة القطعيّة فانّ علّيّته لحرمة المخالفة القطعيّة إنّما هي لأجل عدم جواز الإذن فيها، بخلاف الموافقة القطعيّة، فانّه يجوز الإذن بتركها بالترخيص في البعض، فدعوى التلازم بين حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة و أنّ العلم الإجمالي إمّا أن يكون علّة لهما معا و إمّا أن لا يكون علّة لهما، في غاية الضعف [1] لما عرفت: من أنّ العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيليّ، فكيف يكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب موافقته القطعيّة مع أنّ العلم التفصيليّ لا يكون علّة تامّة له؟! نعم يصحّ أن يقال: إنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ يكون علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة بتعميم الموافقة القطعيّة إلى الوجدانيّة و التعبّدية لا خصوص الوجدانيّة. و ذلك كله واضح لا يهمّنا إطالة الكلام فيه، و إنّما المهمّ بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر.

أمّا الترخيص الواقعي: فموجبه حدوث أحد الأسباب الرافعة للتكليف واقعا من اضطرار و نحوه، و سيأتي البحث عنه في بعض التنبيهات.

و أمّا الترخيص الظاهري: فينحصر موجبه بما إذا كان في بعض الأطراف أصل ناف للتكليف غير معارض بمثله، و ذلك إنّما يكون بقيام ما يوجب ثبوت‌

______________________________
[1] أقول: الإنصاف أنّ لنا مجال دعوى عدم وصولك إلى الغرض من علّية العلم للتنجّز تفصيليّا أم إجماليّا، إذ نقول بأنّه ليس المقصود من علّية العلم عدم انفكاكه عن العقوبة، بل المقصود هو علّيته لوجوب الامتثال في ظرف الاشتغال، و لا نعني من التنجّز إلّا هذا، لا استحقاق العقوبة على مطلق المخالفة، و تمام الخلط من هنا. و من العجب أنّه صرّح في قوله: «نعم يصح أن يقال إلخ» بكون العلمين علّة تامّة للموافقة القطعيّة! و مع هذا التصريح يلتزم بجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، حتّى مع عدم قيام دليل على كون الطرف مصداقا للمعلوم بالإجمال و إطاعة له، و ذلك هو الّذي نحن نقول به، و لا نلتزم بجريان الأصل بهذا المعنى في واحد من الأطراف و لو بلا معارض، كما هو ظاهر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست