responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 35

بعض الأطراف، أو ظاهريّا كما إذا كان في بعض الأطراف أصل ناف للتكليف غير معارض بمثله، على ما سيأتي تفصيله.

و الحاصل: أنّ الّذي لا بدّ منه عقلا هو القطع بالخروج عن عهدة التكليف، و العلم بحصول المؤمّن من تبعات مخالفته، و هذا كما يحصل بالموافقة القطعيّة الوجدانيّة بترك الاقتحام في جميع الأطراف، كذلك يحصل بالموافقة القطعيّة التعبديّة بترك الاقتحام في بعض الأطراف مع الإذن الشرعي في ارتكاب البعض الآخر [1] و لو بمثل أصالة الإباحة و البراءة إذا فرض جريانهما في بعض الأطراف بالخصوص و لم يجريا في الطرف الآخر ليقع المعارضة بينهما.

نعم: لا يجوز الإذن في جميع الأطراف، لأنّه إذن بالمعصية، و العقل يستقلّ بقبحها، و أمّا الإذن في البعض فهو ممّا لا مانع عنه، فانّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع [2] و الاكتفاء بتركه عنه لو فرض أنّه صادف المأذون فيه للواقع و كان هو الحرام المعلوم في البين.

و دعوى: أنّه ليس للشارع الاكتفاء عن الواقع ببدله ممّا لا شاهد عليها، و إلى ذلك يرجع ما تكرّر في كلمات الشيخ- قدّس سرّه- من إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فانّه ليس المراد منه تنصيص الشارع بالبدليّة، بل نفس الإذن في البعض يستلزم بدليّة الآخر قهرا.

______________________________
[1] أقول: مجرّد ترك الاقتحام في البعض لا يكون إلّا موافقة احتمالية، إذ لا معنى للموافقة إلّا إتيان مصداق المعلوم، و لا يكون إلّا بجعل الشارع مصداقيته، لا بصرف تركه مع الاذن بارتكاب الطرف، إذ لا يكون ذلك إلّا الاذن بالاكتفاء بمحتمل المصداقيّة و هو الّذي نمنعه أشدّ المنع.

[2] أقول: الغرض من البدليّة إن كان جعله مصداقا للمعلوم فهو متين لو كان له طريق آخر غير هذا الترخيص، و إلّا فلو كان الطريق منحصرا بعموم دليل الترخيص فيدور، لأنّ شمول دليل الترخيص فرع العلم بالمصداقيّة، فكيف يحصل العلم من عموم دليل الترخيص؟ و إن كان الغرض من البدليّة الاكتفاء بتركه مع احتمال كونه مصداقا، فليكن دليل الترخيص يثبت ذلك في العلم التفصيليّ أيضا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست