responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 37

التكليف في بعض الأطراف المعيّن: من علم أو أمارة أو أصل شرعي أو عقلي، لكن يبقى الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض، من غير فرق بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف في البعض حاصل قبل العلم الإجمالي أو بعده، غايته: أنّه في الأوّل يوجب عدم تأثير العلم الإجمالي، و في الثاني يوجب انحلاله [1].

و تفصيل ذلك: هو أنّ المثبت للتكليف في بعض الأطراف المعيّن قد يكون هو العلم، و قد يكون أمارة، و قد يكون أصلا شرعيا تنزيليا أو غير تنزيليّ، و قد يكون أصلا عقليا، و على جميع التقدير قد يكون ذلك حاصلا قبل العلم الإجمالي، و قد يكون حاصلا بعده، و أمثلة الكلّ و إن كانت لا تخفى على المتأمّل، إلّا أنّه لا بأس بذكرها تشريحا للذهن.

أمّا أمثلة ما إذا كان المثبت للتكليف في البعض حاصلا قبل العلم الإجمالي، فيجمعها ما إذا علم تفصيلا بحرمة شي‌ء معيّن لنجاسته أو غصبيّته أو غير ذلك من أسباب الحرمة، أو قامت أمارة على حرمته، أو كان مستصحب الحرمة، أو كان ممّا تجري فيه أصالة الحرمة لكونه من الدماء و الفروج و الأموال، أو كان ممّا يجب الاجتناب عنه عقلا لكونه من أطراف العلم الإجمالي، ثمّ بعد ذلك حدث موجب آخر للحرمة من سنخ السبب السابق و تردّد متعلّقها بين أن يكون هو ذلك الشي‌ء المعيّن الّذي كان يجب الاجتناب عنه سابقا أو شيئا آخر، ففي جميع هذه الصور العلم الإجمالي الحادث ممّا لا أثر له، لسبق التكليف بوجوب‌

______________________________
[1] أقول: و لا يخفى ما فيه من الخلط، حيث إنّه جعل باب جعل البدل و الانحلال من واد واحد، مع أنّك قد عرفت أن الأوّل تصرف في مرتبة الفراغ بعد تأثير العلم في الاشتغال، و الثاني تصرف في مرتبة تأثير العلم في الاشتغال، بل و قد ذكرنا أنّ ذلك لا يكون منتجا لاقتضاء العلم الإجمالي في التنجيز، و إنّما المنتج فيه جواز الترخيص في أحد الطرفين بلا جعل بدل أو انحلال، كما لا يخفى. و توهّم عدم مورد له، مدفوع بما سيجي‌ء من وجود المورد له (إن شاء اللّه تعالى).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست