responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 338

يقتضي أن لا تكون لخصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء دخل في الحكم، فانّ القابل للنقض و عدمه هو اليقين من دون دخل لتعلّقه بالوضوء، مع أنّ الظاهر من قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» هو أنّه ورد التقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء و استقرّت عليه طريقتهم: من عدم الاعتناء بالشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود ما هو متيقّن مطلقا في كلّ ما كان الشكّ في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع.

فظهر: أنّه لا ينبغي احتمال اختصاص الرواية بخصوص باب الوضوء، بل تعمّ جميع الأبواب، لكن في خصوص الشكّ في الرافع، كما سيأتي بيانه.

دفع وهم:

ربما يتوهّم: أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كلّ فرد من أفراد اليقين بالشكّ، بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع أفراد اليقين بالشكّ، و هذا لا ينافي جواز نقض بعض الأفراد.

و فيه ما لا يخفى، فانّ سلب العموم يتوقّف على لحاظ العموم معنى اسميّا ليصحّ سلبه، و هذا إنّما يمكن فيما إذا كان العموم مستفادا من مثل لفظة «كلّ» و «أجمع» و نحو ذلك ممّا يكون له معنى اسميّ، و أمّا العموم المستفاد من مثل النكرة الواقعة في سياق النفي و النهي و المفرد المحلّى باللام بل الجمع المحلّى بها فلا يمكن فيه سلب العموم.

أمّا في النكرة: فواضح، فانّ العموم فيها إنّما يستفاد من النفي و النهي الوارد على الطبيعة، حيث إنّ عدم الطبيعة يتوقّف عقلا على عدم جميع أفرادها، فالعموم فيها متأخّر رتبة عن ورود النهي أو النفي، فانّه لو لا ورود النفي على الطبيعة لا يكاد يتحقّق العموم، فلا يعقل فيها سلب العموم، لأنّ سلب العموم‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست