responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 337

يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرّر السؤال، و هو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته.

و أضعف منه: احتمال أن يكون الجزاء قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين بالشكّ» فانّه بعيد عن سوق الكلام، مع أنّه يلزم منه اختصاص قوله:

«و لا ينقض اليقين بالشكّ» بخصوص باب الوضوء و يتعيّن أن يكون «الألف و اللام» فيه للعهد، و لا يصلح لأن يكون كبرى كلّيّة في جميع المقامات، كما لا يخفى وجهه، فيتعيّن أن يكون قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه» هو الجزاء، بتأويل الجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائيّة.

و على كلّ حال: قد عرفت: أنّ الاستدلال بالرواية لا يتوقّف على تشخيص الجزاء، بل يتوقّف على إلغاء خصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء.

و الظاهر: أنّه لا ينبغي التأمّل و التوقّف في عدم دخل الإضافة في الحكم، بل ذكر متعلّق اليقين في الرواية إنّما هو لكون اليقين من الصفات الحقيقيّة ذات إضافة، فلا بدّ و أن يكون له إضافة إلى شي‌ء، و إنّما أضيف إلى خصوص الوضوء، لأنّ الإضافة الخارجيّة في مورد السؤال كانت في خصوص الوضوء، فتأخير قوله عليه السلام «من وضوئه» عن «اليقين» كتقديمه عليه لا يستفاد منه أزيد من كونه طرف الإضافة، من دون أن يكون له دخل في الحكم، فيكون الموضوع في قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين» هو مطلق اليقين، و «اللام» للجنس، كما هو الأصل فيها إذا كان المدخول من أسماء الأجناس.

فالإنصاف: أنّه لا يحتمل أن يكون لذكر متعلّق اليقين في الرواية دخل في الحكم، فلا يقال: إنّه يكفي في سقوط الاستدلال بالرواية احتمال أن يكون لتعلّق اليقين بالوضوء دخل في الكبرى، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة فيوجب إجماله.

هذا، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع و التعبير بلفظ «النقض»

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست