responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 318

لها وجود علمي. و هذا بخلاف الأحكام الظاهريّة، فانّها بوجوداتها الواقعيّة لا أثر لها و لا يترتّب عليها الآثار المرغوبة منها- من كونها منجزة للواقع عند الإصابة و المعذوريّة عند المخالفة- إلّا بعد الالتفات إليها و العلم بها حكما و موضوعا، لوضوح أنّ مجرّد جعل حجّيّة الخبر الثقة أو الاستصحاب لا يقتضي التنجيز و المعذوريّة إلّا بعد العلم بقيام الخبر أو الاستصحاب على وجوب الشي‌ء و مقدار دلالته و ما يستفاد منه.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ نتيجة جعل الطرق و الأمارات و الأصول العمليّة لا يمكن أن تتحقّق إلّا بعد العلم بالحكم و الموضوع، و لا معنى للمؤاخذة على ترك العمل بخبر لم يعلم به. و كذا الاستصحاب، فيتوقّف جريان الاستصحاب على الالتفات إليه حكما و موضوعا، و ذلك يتوقّف على فعليّة الشكّ الّذي أخذ موضوعا فيه، فلا ينبغي التأمّل في اعتبار فعليّة الشكّ في الاستصحاب. و يترتّب على ذلك فروع مهمّة:

منها: ما إذا تيقّن المكلّف بالحدث ثمّ غفل عن حاله و صلّى غافلا و بعد الفراغ من الصلاة شكّ في تطهره قبل الصلاة [1] فبناء على اعتبار فعليّة الشكّ في جريان الاستصحاب ينبغي القول بصحّة الصلاة و عدم وجوب إعادتها، لأنّه يكون من الشكّ بعد الفراغ، فتجري في الصلاة «قاعدة الفراغ» و لا أثر لاستصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله، لأنّ قاعدة الفراغ حاكمة عليه. نعم: استصحاب بقاء الحدث إنّما ينفع بالنسبة

______________________________
[1] أقول: لا إشكال في أنّ الطرق المنجّزة للواقع و المعذّرة لها أو أصولها تكون منجّزة و معذّرة ما دام موجودا لا بعد انعدامها، و حينئذ ففي الزمان السابق لو فرض استصحاب الحدث فلا يقتضي ذلك إلّا بطلان الصلاة سابقا. و أمّا في الحال: فلا مرجع فعلا إلّا قاعدة التجاوز أو الفراغ الحاكم بالصحّة، فمن هذا الحين لا معنى للحكم ببطلان الصلاة السابقة، و إنّما يحكم به سابقا، و لا أثر له عملي فعلا، فما أفيد من الأساس لا نتيجة له عملا في المقام، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست