responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 319

إلى الصلوات المستقبلة. هذا بناء على اعتبار فعليّة الشكّ.

و أمّا بناء على كفاية الشكّ التقديري، فينبغي القول ببطلان الصلاة في الفرض المذكور، لأنّه بمجرّد تيقّن الحدث كان الحكم المجعول في حقّه هو البناء على بقاء الحدث إلى أن يعلم بالرافع و لا أثر لغفلته بعد ذلك، لأنّه يكون بمنزلة من صلّى محدثا بحكم الاستصحاب، فهو كمن دخل في الصلاة مع الشكّ في الطهارة، فتأمّل جيّدا.

- الأمر الخامس-

الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب و الدليل الدالّ عليه و منشأ الشكّ في بقائه كثيرة.

أمّا أقسامه باعتبار المستصحب: فهي أنّ المستصحب إمّا أن يكون أمرا وجوديّا و إمّا أن يكون عدميّا. و على كلا التقديرين: فامّا أن يكون حكما شرعيّا و إمّا أن يكون موضوعا ذا حكم. و على الأوّل: فامّا أن يكون حكما شرعيّا و إمّا أن يكون موضوعا ذا حكم. و على الأوّل: فامّا أن يكون حكما كلّيّا و إمّا ان يكون حكما جزئيا. و على كلا التقديرين: فإمّا أن يكون من الأحكام التكليفيّة و إمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة.

و أمّا أقسامه باعتبار الدليل: فهي أنّ الدليل الدالّ على ثبوت المستصحب و إمّا أن يكون هو الكتاب و السنّة، و إمّا أن يكون هو الإجماع، و إمّا أن يكون هو العقل.

و أمّا أقسامه باعتبار منشأ الشكّ: فهي أنّ الشكّ في بقاء المستصحب إمّا أن يكون لأجل الشكّ في المقتضي بالبيان الآتي، و إمّا أن يكون لأجل الشكّ في وجود الرافع أو الغاية- على ما سيأتي من الفرق بينهما- و إمّا أن يكون لأجل الشكّ في رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.

فهذه جملة الأقسام المتصوّرة في الاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة. و قد وقع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست