responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 317

سبق زمان الشكّ لا يرتبط الشكّ في مبدأ حدوثه باليقين الحاصل في الزمان الحاضر، فانّ عدم البناء على حدوث المتيقّن في الزمان السابق على زمان اليقين بوجوده لا يعدّ نقضا لليقين بالشكّ، بل الأمر في الاستصحاب القهقرى بالعكس يكون من نقض الشكّ باليقين، لا نقض اليقين بالشكّ.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ مفاد الأخبار الواردة في الباب يقتضي سبق زمان المتيقّن و الشكّ في بقائه، و هذا المعنى أجنبيّ عن استصحاب القهقرى، فالقائل بحجّيّته لا بدّ له من أن يلتمس دليلا آخر غير روايات الباب.

ثالثها: فعليّة الشكّ و اليقين، و لا يكفي الشكّ و اليقين التقديري، فانّه مضافا إلى ظهور لفظ الشكّ و اليقين بل مطلق الألفاظ في فعليّة الوصف العنواني و قيام مبدأ الاشتقاق الحقيقي أو الجعلي بالذات فعلا و تلبّسها به حال الإطلاق- و لذا وقع الاتّفاق على عدم صحّة إطلاق الإنسان و الحجر و غير ذلك من الجوامد على ما انقضى عنه الإنسانيّة و الحجريّة أو لم يتلبس بعد و إن وقع الخلاف في خصوص المشتقّات في صحّة إطلاقها على وجه الحقيقة بالنسبة إلى من انقضى عنه المبدأ- أنّ الحكم المجعول في الاستصحاب بل في مطلق الأصول لا يكاد يتحقّق إلّا مع فعليّة الشكّ الّذي أخذ موضوعا فيها، بداهة أنّ الجري العملي على أحد طرفي الشكّ أو البناء على بقاء الحالة السابقة و ترتّب آثار ثبوت المتيقّن لا يمكن إلّا مع فعليّة الشكّ، بل قد تقدّم منّا في مبحث الظنّ أنّ نتيجة الحكم الظاهري لا يكاد أن تتحقّق إلّا بعد العلم بالحكم و الموضوع، من غير فرق في ذلك بين الطرق و الأمارات و بين الأصول العمليّة. و بذلك تمتاز الأحكام الواقعيّة عن الأحكام الظاهريّة بعد اشتراكهما في عدم توقّف الجعل و الإنشاء على العلم به، لأنّه يلزم الدور، إلّا أنّ فعليّة الأحكام الواقعيّة لا تتوقّف على العلم بالحكم أو الموضوع، بل فعليّتها تدور مدار وجود الموضوع خارجا و لو مع جهل المكلّف به، و ربما تكون بوجوداتها الواقعيّة منشأ للآثار الخاصّة و إن لم يكن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست