responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 316

سواء أريد من «المقتضي» المقتضي التكويني أو الشرعي أو الملاكي، خصوصا لو أريد منه الأخير، فانّه لا طريق إلى إحراز المقتضي الملاكي.

و على كلّ حال: المراد من «المقتضي» الّذي ذهب الشيخ- قدّس سرّه- إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشكّ فيه معنى آخر أجنبيّ عن هذه الوجوه الثلاثة المذكورة في القاعدة، و سيتّضح المراد منه (إن شاء اللّه تعالى).

- الأمر الرابع-

يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة:

أحدها: اجتماع اليقين و الشكّ في الزمان، سواء كان مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشكّ، أو تقارن حدوثهما في الزمان، أو تأخّر حدوث اليقين عن حدوث الشكّ، كما لو شكّ في عدالة زيد في يوم السبت و استمرّ الشكّ إلى يوم الأحد و في يوم الأحد حدث اليقين بعدالته في يوم الجمعة، فالّذي يعتبر في الاستصحاب هو اجتماع اليقين و الشكّ في الزمان، من غير فرق بين تقارن حدوثهما زمانا أو سبق حدوث أحدهما على الآخر، فانّه مع عدم اجتماع اليقين و الشكّ يلزم تبدّل اليقين و سراية الشكّ إليه، فيخرج عن موضوع الاستصحاب، لأنّه يعتبر فيه استقرار اليقين بوجود المتيقّن في وقت ما، و بذلك يمتاز الاستصحاب عن «قاعدة اليقين» كما تقدّم.

ثانيها: سبق زمان المتيقّن على زمان الشكّ، بأنّ يتعلّق الشكّ ببقاء ما هو متيقّن الوجود سابقا، فلو انعكس الأمر و كان زمان المتيقّن متأخّرا عن زمان الشكّ- كما إذا شكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقّن الوجود في الزمان الحاضر- يرجع ذلك إلى الاستصحاب القهقرى الّذي لا دليل على اعتباره، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو عدم نقض المتيقّن بما له من الآثار بالشكّ في بقائه، و هذا المعنى يتوقّف على سبق زمان المتيقّن، إذ مع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست