responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 91

العلم هو العلم المصادف لا الأعم منه و من الجهل المركب- ضعيفة، لما عرفت من أنّ المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول، فلا ملازمة بين الانفتاح و بين عدم الوقوع في خلاف الواقع، و على هذا يمكن أن تكون الأمارات الظنية في نظر الشارع كالأسباب المفيدة للعلم التي يعتمد عليها الإنسان من حيث الإصابة و الخطأ، أي كانت إصابة هذه الأمارات و خطائها بقدر إصابة العلم و خطائه. فإذا كان الحال هذه، فلا يلزم محذور من التعبد بالأمارات الغير العلمية، لعدم تفويت الشارع من التعبد مصلحة على العباد.

فما يظهر من الشيخ (قدس سره) من الاعتراف بالقبح في صورة الانفتاح ليس في محله، لما عرفت: من إمكان أن تكون الأمارات الغير العلمية من حيث الإصابة و الخطأ كالعلم، بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلّها طرق عقلائية عرفية عليها يدور رحى معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم، و ليس فيما بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلاء عين و لا أثر، بل جميعها من الطرق العقلائية، و تلك الطرق من حيث الإتقان و الاستحكام عند العقلاء كالعلم. أي حالها عندهم حال العلم من حيث الإصابة و الخطأ، و الشارع قرّر العقلاء على الأخذ بها و لم يردع عنها، لعدم ما يقتضى الردع عنها كما ردع عن القياس مع أنّه من الطرق العقلائية و يعتمدون عليه في مقاصدهم الدنيوية، إلّا أنّ الشارع ردع عنه في الأمور الدينية، لأنّ القياس مبنىّ على استخراج المناط، و ذلك لا يخلو عن إعمال نظر و اجتهاد، و هو في الموضوعات الخارجية قليل الخطأ، لأنّ غالب الأمور الخارجية المتشابه تحت جامع واحد و كانت مناطاتها بأيدي العقلاء، فإعمال النّظر و تخريج المناط لا يضرّ بمقاصدهم، و هذا بخلاف الأحكام الشرعية، فانّ مناطاتها ليست ممّا تنالها الأفهام، لأنّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات، فكان القياس كثير الخطأ في الشرعيات و لذلك نهى الشارع من أعماله، و أين ذلك من سائر الطرق العقلائية الغير المبنية على النّظر و الاجتهاد؟ فانّ الخطأ فيها

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست