responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 90

لم نقل بالمصلحة السلوكية، و إلّا لم يلزم تفويت الملاك من التعبد بالظن، و سيأتي المراد من المصلحة السلوكية.

الثالث: اختصاص المحذور بصورة انفتاح باب العلم و إمكان الوصول إلى الواقعيات. و أمّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت، بل لا بد من التعبد به، فانّ المكلف لا يتمكن من استئفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلّا بالاحتياط التام، و ليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام، فالمقدار الّذي تصيب الأمارة للواقع يكون خيرا جاء من قبل التعبد بالأمارة، و لو كان مورد الإصابة أقلّ قليل، فانّ ذلك القليل أيضا كان يفوت لو لا التعبد، فلا يلزم من التعبد إلّا الخير.

فظهر: أنّ محذور التفويت إنّما يلزم في صورة الانفتاح بناء على الطريقيّة المحضة على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد مع كونها لازمة الاستيفاء.

و التحقيق: أنّ مع هذه القيود لا يلزم محذور من التعبد بالأمارات الغير العلمية، فانّ المراد من انفتاح باب العلم هو إمكان الوصول إلى الواقع بالسؤال عن شخص الإمام عليه السّلام لا فعلية الوصول، فانّ انفتاح باب العلم بهذا المعنى ممّا لا يمكن دعواه، بل المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول و هو غير فعلية الوصول، فقد يكون الشخص متمكنا من الوصول إلى الواقع، و لكن لم يصل إليه لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم [1] مع خطأ علمه و كونه من الجهل المركب.

و دعوى انسداد باب العلم بالنسبة إلى هذا الشخص- لأنّ المراد من‌

______________________________
[1] أقول: ما المراد من اعتماده على الطرق المفيدة؟ فان كان المراد أنّه قبل حصول العلم منها مع احتمال الخطأ فيها كان مرخصا في الخوض فيها، فهو أوّل شي‌ء ينكر، و إن كان الفرض أنّه لا يلتفت إلى مخالفتها أو كان قهري الحصول، فلا مجال لقياس التعبد بالظن به مع التفاته بخطائه إذ مرجعه إلى تفويت الشارع عليه باختياره، و لقد فصلنا الكلام فيه في الحاشية الآتية، فراجع.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست