responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92

ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء، و لذا يعتمدون عليها في مقام اعتمادهم على العلم، و الشارع قرّرهم على ذلك و اكتفى بها في إثبات أحكامه.

و لا يمكن أن يتفاوت الحال في الأمارة من حيث قلّة الخطأ و الإصابة بين الموضوعات الخارجية و الأحكام الشرعية، فانّ خبر الثقة لو كان قليل الخطأ في إخباره عن الموضوعات الخارجية فهو قليل الخطأ أيضا في إخباره عن الأحكام الشرعية.

و من ذلك يظهر: أنّه لا وجه لتكثير الأقسام من كون الأمارة غالب المصادفة أو دائم المصادفة أو أغلب مصادفة من الأسباب المفيدة للعلم، فانّه لا فائدة في تكثير الأقسام، مع أنّه كلّها من التخرص بالغيب.

فالمدار على كون الأمارة من حيث الإتقان و الاستحكام كالعلم، كما هو الشأن في ما بيد العقلاء من الطرق و الأمارات، و لا سبيل إلى دعوى كون الأمارة أكثر خطأ من العلم.

فان قلت: هب أنّه لا سبيل إلى دعوى العلم بكون الأمارة أكثر خطأ من العلم إلّا أنّه ليست الأمارة [1] أقرب إلى الخطأ من العلم لكونها في مظنة الوقوع في خلاف الواقع، و هذا المقدار يكفى في صحة ردع الشارع عن العمل بها، بل يقبح إمضائها، فانّ في الإمضاء مظنة التفويت.

قلت: أوّلا: نمنع الأقربية.

و ثانيا: مجرد الأقربية لا تقتضي الردع، بل لزوم الردع يتوقف على أن تكون الأمارات أكثر خطأ من العلم في الواقع حتى يلزم من الإمضاء تفويت المصالح، فالأقربية بنفسها ما لم تقتض كثرة الخطأ لا توجب الردع.

و ثالثا: سلّمنا أنّ مجرد الأقربية تقتضي الردع، إلّا أنّه إذا لم تكن‌

______________________________
[1] كذا في نسخة الأصل. و الصحيح: «إلّا أنّها أقرب إلى الخطاء من العلم» (المصحح).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست