responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 89

ثم إنّ المحاذير المتوهّمة من التعبد بالأمارات- منها: ما يرجع إلى المحذور الملاكي. و منها: ما يرجع إلى المحذور الخطابي [1].

أمّا الأوّل: فتقريبه- أنّه يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة عند مخالفة الظن للواقع، و أدائه إلى وجوب ما يكون حراما أو حرمة ما يكون واجبا [2] و إلى ذلك ينظر الاستدلال المحكي عن «ابن قبة» من أنّه يوجب تحليل الحرام و تحريم الحلال.

و لا يخفى: أنّ محذور تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة يتوقف على أمور:

الأوّل: الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات و أنّ تلك المصالح تجري في عالم التشريع مجرى العلل التكوينية من استتباعها للأحكام و كونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع [3] لا أنّها من المرجّحات و المحسّنات لتشريع الأحكام من دون أن تكون لازمة الاستيفاء، فانّها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها محذور.

الثاني: الالتزام بأنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية المحضة و

______________________________
[1] أقول: في المحذور الخطابي جهتان: إحداهما شبهة التضاد بين الحكمين عند المخالفة، و الأخرى شبهة نقض الغرض، بتقريب: أنّ مع فرض تعلق الإرادة بشي‌ء يستحيل جعل شي‌ء يوجب تفويت مرامه، كما لا يخفى.

ثم إنّ هذه الشبهة مختص بصورة المخالفة، و لا يجري عند موافقة الأمارة للواقع، بخلاف شبهة التضاد، فانّه يجري حتى في صورة الموافقة، لأنّ المثلان كالضدين، بناء على التحقيق: من عدم مجي‌ء شبهة التأكد في المقام، كما توهّم.

[2] أقول: أو أداء الجعل إلى تفويت مرامه باختياره الراجع إلى نقض غرضه، و يمكن إرجاع كلام «ابن قبة» إليه أيضا.

[3] أقول: يعنى اقتضائه له على وجه قابل لمنع المانع في عالم الوجود مع كونها علة تامّة للخطاب و تشريع الأحكام من دون منافاة بينهما، إذ هذا المعنى يناسب كلام الإمامية لا العلية المطلقة.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست