responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 9

الجعل التشريعي، و ما لم يكن هناك جعل شرعي لا يكون حجة باصطلاح الأصولي.

و من هنا ظهر: أنّ مسألة حجية القطع لا تكون من مسائل علم الأصول، فانّ الضابط في كون المسألة أصولية هو أن تقع نتيجتها كبرى لقياس الاستنباط- على ما بيّناه في محله- و مسألة حجية القطع ليست كذلك، فظهر: أنه لا يصح إطلاق الحجة على القطع باصطلاح أهل الميزان و لا باصطلاح الأصولي. و لكن هذا في القطع الطريقي الّذي لم يؤخذ شرعا في موضوع حكم.

و أمّا القطع الموضوعي: فيطلق عليه الحجة و يتألف منه القياس حقيقة، و يكون أشبه بالحجة باصطلاح المنطقي، فانّ موضوع الحكم يكون بمنزلة العلّة لثبوت ذلك الحكم، حيث إن نسبة الموضوعات إلى الأحكام نسبة العلل إلى معلولاتها و ان لم تكن من العلل الحقيقية إلّا أنّه لمكان عدم تخلف الحكم عن موضوعه صار بمنزلة العلّة، فالقطع الموضوعي يقع وسطا للقياس، و يقال مثلا «هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية يجب الاجتناب عنه» إذا فرض أنّ وجوب الاجتناب رتّب على معلوم الخمرية لا على الخمر الواقعي. و هذا من غير فرق بين أن يكون القطع تمام الموضوع أو جزئه- على ما سيأتي من الفرق بينهما- فانه على كل تقدير يقع وسطا، غايته انّه لو كان تمام الموضوع يكون تمام الوسط للقياس، و لو كان جزء الموضوع يكون جزء الوسط و جزئه الآخر هو الواقع المنكشف به، و ذلك كله واضح.

المبحث الثاني في أقسام القطع‌

اعلم: أنّ القطع إمّا أن يتعلق بموضوع خارجي، و إمّا أن يتعلق بحكم شرعي. فان تعلق بموضوع خارجي: فإمّا أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي مع قطع النّظر عن تعلق القطع به، و إمّا أن يكون لتعلق القطع به دخل في ثبوت‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست