responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 10

الحكم الشرعي، و لا إشكال في أن القطع بالنسبة إلى الموضوع الخارجي يكون طريقا محضا لا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع، بل عنوان الموضوع أمر واقعي يدور مدار واقعه، و كذا يكون طريقا محضا بالنسبة إلى الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع، كما لو فرض أنّ وجوب الاجتناب رتّب شرعا على نفس الخمر الواقعي، فان العلم بالنسبة إليه يكون طريقا محضا، و يكون العلم بالموضوع علما بالحكم بعد العلم بالكبرى الكلية المجعولة شرعا من وجوب الاجتناب عن الخمر.

و أمّا إذا لم يكن الموضوع الّذي تعلق به العلم ذا حكم شرعي بل كان للعلم دخل في الحكم، فهذا يتصور على وجوه: فانه يمكن أن يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مدار العلم وجودا و عدما صادف الواقع أو خالف، كما لو فرض أنّ وجوب الاجتناب رتّب شرعا على العلم بخمرية الشي‌ء سواء صادف العلم الواقع أو خالف.

و يمكن أن يكون العلم جزء الموضوع بحيث يكون للواقع المنكشف بالعلم دخل في ثبوت الحكم أيضا و يكون الموضوع مركبا من العلم و الواقع و ينتفي الحكم قهرا بانتفاء أحدهما، و على كلا التقديرين: يمكن أن يؤخذ العلم موضوعا على وجه الصفتية، و يمكن أن يؤخذ على وجه الطريقية.

بيان ذلك: هو أن العلم لما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره و كان من الصفات الحقيقية ذي الإضافة و تكون جهة الحقيقية قائمة بنفس العالم من حيث قيام الصورة بنفسه التي هي المعلوم بالذات- على ما سيأتي الإشارة إلى بيانه- و جهة الإضافة قائمة بذي الصورة التي تكون معلومة بالعرض و بالغير من حيث كونه كاشفا و مظهرا لها، فيمكن أن يؤخذ العلم من الجهة الأولى موضوعا لحكم و هو المراد من أخذه على نحو الصفتية، و يمكن أخذه موضوعا من الجهة الثانية و هو المراد من أخذه على نحو الطريقية و الكاشفية، فتكون أقسام القطع المأخوذ في الموضوع أربعة: أخذه تمام الموضوع، أو جزئه، و على كلا التقديرين: أخذه على وجه الصفتية، أو الطريقية.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست