responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 8

كانت من الأحكام الشرعية، فلأنّ الأحكام الشرعية [1] مترتبة على موضوعاتها الواقعية لا على ما أدّى إليه الطريق، إلّا بناء على التصويب الّذي لا نقول به.

و من هنا يظهر: انه لا يصح تأليف القياس الحقيقي من الأدلة الشرعية، بل صورة قياس أشبه بالمغالطة، فقولك «هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه» قياس صوري لا واقع له، إذ الّذي يجب الاجتناب عنه هو الخمر الواقعي لا مظنون الخمرية و إنما كان الظن طريقا شرعيا إلى الخمر، فالظن يكون من قبيل المعرف و الواسطة في الإثبات فقط من دون أن يكون واسطة في الثبوت، و معه لا يصح تأليف القياس الحقيقي منه إلّا بنحو من التأويل بعناية جعل الشارع الظن طريقا إلى الخمر و مثبتا له في الظاهر. و هذا بخلاف القطع، فانه لا يصح جعله وسطا بوجه من الوجوه و لا يمكن تأليف القياس منه و لو قياس صوري، إذ تلك العناية التي كانت في الظن لم تكن في العلم، لعدم جعل الشارع العلم طريقا إلى إثبات متعلقه، لما تقدم من أنّ طريقية القطع غير قابلة لأن تنالها يد

______________________________
[1] أقول: بعد ما كان روح الحكم و حقيقته الّذي هو موضوع حكم العقل بالإطاعة و العصيان و مدار استحقاق الثواب و العقاب هي الإرادة المبرزة بالخطاب، لا نفسه بعنوانه الأوّلي، بل هو حكم حقيقي بعنوانه الثانوي من المبرزية التي هو عنوان توليدي له، فلا شبهة في أنّ هذه الحقيقة له مادة عبارة عن الإرادة الحقيقية و صورة هي عبارة عن بروزه بالخطاب و وصوله إلى المكلف، و هذا الوصول تارة: يكون بالخطاب الواقعي، و أخرى: لا يكون إلّا بالخطاب المتوجه إليه في ظرف الجهل بالخطاب الواقعي، و حينئذ ففي ظرف بروزه بالخطاب الثانوي صح أن يقال: إن الخطاب الثانوي المتعلق بالظن أو الشك مبرز لنفس الإرادة الواقعية التي هي مضمون الخطاب الأوّلي، و مثل هذه الإرادة المبرزة بمادته واقعي و بصورته من تبعات الظن بالواقع و الشك. و بهذه الملاحظة صح كون الظن وسطا لحكم متعلقه، لأنّ روح الحكم و مادته هي الإرادة التي من لوازم متعلقه و إن كان بروزه بالخطاب المتعلق بالظن، فمن حيث قيام بروزه به صح نسبة الوسطية إلى الظن، و من حيث إنّ المبرز هو عين إرادة الواقعية القائمة بنفس المتعلق صح أن يضاف الحكم بروحه إلى المتعلق بلا مغالطة في القياس، نعم:

لو كان الخطاب الثانوي مبرزا لإرادة أخرى في قبال الواقع لا يصح ذلك إلا بنحو المغالطة، و لكن هذا المعنى أجنبي عن الأحكام الطريقية بأي لسان كان، سواء كان بلسان تتميم الكشف أو جعل المؤدّى بمنزلة الواقع، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست