و المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، يعنى أنّ من التعبد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم التشريع: من تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و استلزامه الحكم بلا ملاك و اجتماع الحكمين المتنافيين، و غير ذلك من التوالي الفاسد المتوهّمة في المقام؟ أو أنّه لا يلزم شيء من ذلك؟ و ليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبد بالظن أو الأصل محذور في عالم التكوين [1] فانّ الإمكان التكويني لا يتوهّم البحث عنه في المقام، و ذلك واضح.
______________________________ [1] أقول: إذا كان المحذور في المقام لزوم اجتماع الضدين أو صدور القبيح ممن يستحيل صدوره منه من التعبد بالظن، فهل هو غير الاستحالة التكوينية في هذا التعبد و التشريع، و لازمه في قباله هل هو غير الإمكان التكويني؟ و كون موضوع هذا الإمكان و الاستحالة أمرا تشريعيا لا يقتضى خروج إمكانه عن التكوين، كما لا يخفى، فبعد الإمكان التكويني لا يفهم له معنى محصّل.