يكفى في فساد الصلاة و لو مع الذهول و النسيان [1] و سيأتي لذلك مزيد و توضيح في مبحث الاشتغال.
هذا قليل من كثير مما يتعلق بالعلم الإجماليّ من المباحث و ما يعتبر فيه من الشرائط، و استقصاء الكلام في الجميع موكول إلى «الجزء الرابع» من الكتاب، و ليكن هذا آخر ما أردنا بيانه في المقام الأوّل المتكفل للبحث عن مسائل القطع.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
______________________________ [1] أقول: لو قيل في مانعية النجاسة بكفاية تنجزه و لو بعلم إجمالي في وقت كان هذه الجهة موجودا في النجاسة، و معلوم: أنه يمنع عن الحكم بصحة الصلاة و لو كان حين العمل غافلا عن المعصية، كما لا يخفى، و عمدة النكتة هو أنّ دليل معذورية النجاسة إنما يختص بصورة بقاء المعذورية بجهله بها من الأوّل، و لا يشمل غيره، كما لا يخفى.