responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 84

و ما ورد في الدرهم الودعي: من إعطاء أحد الدرهمين عند تلف الثالث لصاحب الدرهمين و تنصيف الدرهم الآخر بين مالك الدرهم و الدرهمين بالسوية- كما في رواية السكوني- لا بد من حمله على صورة عدم خلط الدراهم، و إلّا كان الحكم فيه التثليث.

و بالجملة: الخلط في باب الأموال يوجب الشركة و بطلان خصوصية الإفراز، كما عليه الأصحاب و استفاضت به الروايات. نعم: الحكم بالشركة يختص بصورة الخلط. و أمّا في صورة اشتباه المالين و عدم تميّز أحدهما عن الآخر بلا خلط، فالحكم فيها هو التصالح أو القرعة، و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله.

الأمر الخامس: أن لا يكون في البين ما يوجب بطلان اقتضاء العلم الإجماليّ و سقوطه عن الأثر: من التحالف و حكم الحاكم و الإقرار المستتبع لتنصيف المال، أو فسخ العقد المتنازع فيه.

و الفرق بين هذا الأمر و الأمر السابق هو أنّه في الأمر السابق كان إجمال المتعلق بنفسه يوجب بطلان اقتضاء العلم الإجماليّ، و في هذا الأمر إجمال المتعلق بنفسه لا يوجب ذلك، بل لا بد من تعقبه بحكم الحاكم أو التحالف أو الإقرار، فانّ هذه الأمور توجب تبدل موضوع الحكم، إمّا تبدّلا واقعيا، و إمّا تبدّلا ظاهريا.

و تفصيل ذلك: هو أنّه في مورد التحالف يتبدل الموضوع واقعا، لأنّه يقتضى فسخ العقد المتنازع فيه و رجوع كل من الثمن و المثمن إلى ملك مالكه قبل العقد، فيبطل اقتضاء العلم الإجماليّ بانتقال أحد الثمنين أو المثمنين المتنازع فيه، بل يبطل اقتضاء العلم التفصيلي بانتقال ما لا نزاع فيه عن ملك مالكه، فانّه يكون حكم الفسخ بالتحالف حكم الفسخ بالخيار أو الإقالة موجبا لانتقال كل ملك إلى مالكه الأصلي.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست