responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 83

سوى كون العمل مملوكا للأجير و ممكن الحصول للمستأجر و كل من الشرطين حاصل في الفرض، لأنّ كلا من الأجيرين مالك لعمل نفسه فانّه يباح لكل منهما الدخول في المسجد و كنسه و لو بمقتضى الأصل، فيجوز لهما ذلك، و إذا جاز لهما ذلك جاز استئجارهما عليه.

و منهما: غير ذلك من الموارد التي تظهر للمتأمل.

الأمر الرابع: أن لا يكون للعلم بالخصوصية دخل في الحكم، بحيث كان إجمال المتعلق مما يقتضى تبدل الحكم واقعا. و بعبارة أخرى: يعتبر في تأثير العلم الإجماليّ أن لا يكون الموضوع من الموضوعات التي يعتبر العلم بالخصوصية في ترتّب الحكم عليه، سواء كان الحكم من الأحكام التكليفية، أو من الأحكام الوضعيّة، و على ذلك يبتنى حصول الشركة في الأموال عند الخلط، فانّه تبطل ملكية الخصوصية و تحصل الإشاعة في المالين المختلطين واقعا، من غير فرق بين خلط الحنطة بالحنطة أو خلط الدراهم بالدراهم، و إن خالف بعض في حصول الشركة و ثبوت الإشاعة بخلط الدراهم.

و لكن الأقوى: حصول الشركة فيها أيضا، و السرّ في حصول الشركة بخلط الأموال هو أنّ الملكية لما كانت من الأمور الاعتبارية العرفية [1] كان إجمال الخصوصية موجبا لبطلانها و عدم اعتبارها لمالكها، فتخرج الخصوصية الإفرازية عن ملك صاحبها و تحصل الشركة بنسبة المالين المختلطين: من النصف و الثلث و الربع.

______________________________
[1] أقول: هذا البرهان جار في خلط كل متماثل من الثياب و غيرها، و هو كما ترى! فالأولى عدم التعدي في الشركة و الخلط عن الأمور التي يحسب بالخلط شيئا واحدا دقة- كالمائعات- أو عرفا- كالحبوبات- و أمّا مثل الدراهم بعد الخلط أيضا متعدد، فلا مجال لاعتبار الشركة فيها، بل يجري فيها حكم عدم الميز، نظير صورة عدم الخلط، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست