responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 85

و أمّا حكم الحاكم: فبالنسبة إلى غير المحكوم له يوجب التبدل الواقعي أيضا، فلو ادّعى أحد الشخصين ملكية جميع الدار، و ادّعى الآخر ملكية الجميع أيضا، و كانت الدار في يد كل منهما، أو أقام كل منهما البينة، أو حلف كل منهما على نفى ما يدّعيه الآخر، فالذي عليه الأصحاب و نطقت به الروايات هو الحكم بالتنصيف، و بعد حكم الحاكم بالتنصيف ينتقل نصف الدار عن مالكها، يعنى يجب ترتيب آثار الانتقال الواقعي ما لم يبطل الحكم بإقرار المحكوم له أو بالانكشاف القطعي، فانّ الإقرار أو الانكشاف القطعي يكون بمنزلة فسخ العقد، فلا أثر للعلم الإجماليّ بكون الدار كلّها لأحد المتداعيين و أخذ أحدهما النصف بلا حقّ، فللثالث أن يشترى كل من النصفين من كل من المتداعيين.

نعم: بالنسبة إلى المحكوم له يكون حكم الحاكم بمنزلة الحكم الظاهري، له التصرف في النصف المحكوم له ما لم يعلم بالخلاف و أنّ دعواه كانت بلا حقّ.

و أمّا الإقرار: فهو بالنسبة إلى المقرّ له يكون طريقا محضا ليس له التصرف في المقرّ به مع علمه بمخالفة الإقرار للواقع، و أمّا في حق غير المقرّ له فيجري الإقرار مجرى السبب الواقعي، و يجب ترتيب آثار انتقال المقرّ به إلى المقرّ له، فلو أقرّ شخص بأنّ ما في يدي لزيد، ثم أقرّ بأنّه لعمرو، يعطى ما في يده لزيد و يغرم قيمته لعمرو، و يجوز للثالث أن يجمع عنده عين ما في يد المقرّ مع ما يغرمه لعمرو بأحد موجبات الاجتماع، إلّا إذا علم ببطلان خصوص أحد الإقرارين تفصيلا.

و لا يخفى أنّ في كثير من فروض هذه المسائل إشكال و خلاف [1] و حيث كانت المسائل فقهية لا ينبغي إطالة الكلام فيها. و تفصيلها موكول إلى‌

______________________________
[1] أقول: جزاك اللّه خيرا لقد جئت بالحق.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست