responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 82

المعتبر فيها سواء كانا مأمومين أو كان أحدهما مأموما و الآخر إماما، فلا تصح صلاة كل منهما. بل لا تصح صلاة كل من اجتمع معهما لأنّه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كل من المأمومين محرزا- و لو بالأصل- صحة صلاة الإمام و بقية المأمومين، و مع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لا يمكن إحراز صحة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجري كل شخص أصالة عدم الجنابة في حق نفسه. و إن شئت قلت: إنّ صلاة المجتمعين في صلاة الجمعة بمنزلة صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعض، فأصالة عدم الجنابة في كل من الشخصين تعارض أصالة عدمها في الشخص الآخر.

و منها: ما إذا اقتدى أحدهما بالآخر في غير صلاة الجمعة، أو اقتدى ثالث بكل منهما في صلاتين أو صلاة واحدة، فانّه في الفرض الأوّل يعلم بفساد إحدى الصلاتين إمّا صلاة نفسه أو صلاة إمامه، و في الفرض الثاني يعلم بفساد صلاة أحد الإمامين، إلّا إذا قلنا: إنّه يكفى في صحة صلاة الجماعة إحراز كل من الإمام و المأموم صحة صلاة نفسه و لو بالأصل، و لا يعتبر في الصحة إحراز المأموم صحة صلاة الإمام، فانّه على هذا تصح صلاة الجميع و تجري أصالة عدم الجنابة في حق كل منهما بلا معارض، و تفصيل ذلك موكول إلى محله.

و منها: ما إذا استأجر كل منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة و الصوم، فانّ المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد الأجيرين. فلا تفرغ ذمّة المنوب عنه، إلّا إذا قلنا أيضا بأنّه يكفى في صحة الإجارة و تفريغ ذمّة المنوب عنه كون الأجير محرزا لصحة عمله و لو بالأصل.

و منها: ما إذا استأجر كل منهما لما يحرم على الجنب فعله- ككنس المسجد و الدخول فيه لحمل المتاع و نحو ذلك- فانّه قد يقال: بفساد الإجارة للعلم بحرمة دخول أحد الأجيرين.

و لكن الأقوى في هذا الفرض صحة الإجارة لأنّه لا يعتبر في صحتها

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست