responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 81

عليه و آله فهذا مما لا إشكال في وجوبه، لأنّ عدم الالتزام بذلك يرجع إلى إنكار النبي صلّى اللّه عليه و آله. و إن كان المراد منها معنى آخر، فلو سلّم أنّ وراء التصديق بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله معنى آخر فلا دليل على وجوبه، و لو سلّم قيام الدليل عليه فهو يختص بما إذا علم بالتكليف تفصيلا ليمكن الالتزام به، و لو سلّم أنّ الدليل يعمّ العلم الإجماليّ فالالتزام بالواقع على ما هو عليه في موارد العلم الإجماليّ بمكان من الإمكان، و هذا لا ينافى كون أمر التكليف من حيث العمل يدور بين المحذورين.

الأمر الثاني: يعتبر في تأثير الإجماليّ أن لا يسبق التكليف ببعض الأطراف على العلم الإجماليّ [1] و إلّا كان الأصل النافي للتكليف جاريا في الطرف الآخر بلا معارض، كما إذا علم بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين مع أنّ أحدهما المعيّن كان نجسا قبل وقوع القطرة من الدم في أحدهما، و قد ذكرنا تفصيل ذلك بما له من الفروع في مبحث الاشتغال.

الأمر الثالث: أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال مما له تعلّق بشخص العالم، أي كان شخص العالم هو المخاطب بالتكليف، فلا أثر للعلم الإجماليّ إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مرددا بين شخصين- كالجنابة المردّدة بين الشخصين في الثوب المشترك- فانّ أصالة عدم الجنابة تجري في حق كل من الشخصين بلا معارض.

نعم: قد يتولد من العلم بجنابة أحد الشخصين ما يقتضى تعارض الأصلين، و ذلك يتصور في موارد:

منها: ما إذا اجتمعا في صلاة الجمعة بحيث كانا من المتمّمين للعدد

______________________________
[1] أقول: سبق التكليف غير مؤثر شيئا، بل لا بد من التقارن، كما سيجي‌ء توضيحه في محله.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست