responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 80

عنه و قابلا لأن يكون محركا لإرادة المكلف نحو امتثاله مع ما هو عليه من الإجمال، بحيث يمكنه المخالفة القطعية للتكليف، فلا أثر للعلم الإجمالي إذا تعلق بما لا يمكن أن يكون محركا لإرادة العبد، كموارد دوران الأمر بين المحذورين، فانّ التكليف المردّد بين وجوب الحركة أو السكون غير صالح للانبعاث عنه بعد ما كان العبد لا يخلو عن أحدهما تكوينا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى (في مبحث البراءة) أنّ شيئا من الأصول العقلية و الشرعية لا تجري في موارد دوران الأمر بين المحذورين.

و ليعلم أنّه يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أمور:

الأوّل: وحدة القضية و عدم تكررها، فانّ في صورة تكرار القضية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، كما لو دار أمر المرأة بين كونها محلوفة الوطء في كل ليلة من ليالي الأسبوع، أو محلوفة الترك كذلك، فانّه مع وطيها في بعض ليالي الأسبوع و ترك وطيها في الليالي الأخر يعلم بمخالفة التكليف.

الثاني: أن لا يكون المكلف به في كل من طرف الفعل و الترك تعبديا أو كان أحدهما المعيّن تعبديا، فانّه لو كان كذلك لكان المكلف متمكنا من المخالفة القطعية بترك قصد التعبد في أحدهما أو في خصوص المعيّن، و مهما تمكن المكلف من المخالفة القطعية فالعلم الإجماليّ يقتضى التنجيز و لو بهذا المقدار و لو لم تجب الموافقة القطعية لعدم التمكن منها. و دعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية فإذا لم تجب الموافقة القطعية لم تحرم المخالفة القطعية، قد عرفت ما فيها.

الثالث: عدم القول بوجوب الموافقة الالتزامية للتكليف المعلوم بالإجمال، فانّه لو بنينا على وجوب الموافقة الالتزامية لكان المكلف متمكنا أيضا من المخالفة القطعية بترك الالتزام بالتكليف المعلوم بالإجمال أو الالتزام بضدّه. و لكن في أصل الموافقة الالتزامية موضوعا و حكما إشكال، فانّ المراد من الموافقة الالتزامية إن كان هو التصديق بما جاء به النبي صلّى اللّه‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست