responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 79

الإجماليّ، بل المانع من جريانها، هو قصور المجعول فيها و عدم انحفاظ رتبتها، من جهة لزوم المناقضة بين مؤدى الأصول و التكليف المعلوم بالإجمال، كما تقدمت الإشارة إليه، فالبحث عن عموم أدلة الأصول و عدم عمومه مما لا أثر له، فانّه مع فرض عمومها لا بد من تخصيصها عقلا بغير الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، على تفصيل بين الأصول المتكفلة للتنزيل و غيرها، كما تقدمت الإشارة إليه.

كما أنّه لا أثر للبحث عن أنّ عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليّ إنّما هو لعدم المقتضى أو لثبوت المانع، مع أنّه لم يظهر المراد من المقتضى و المانع المبحوث عنه في المقام.

فان كان المراد من المقتضى، هو أنّ كل واحد من الأطراف من حيث كونه مجهول الحكم فيه اقتضاء جريان الأصل و العلم الإجماليّ بتعلق التكليف بأحدهما مانع عن جريانه، فهذا معنى صحيح غير قابل للنزاع و البحث فيه.

و إن كان المراد من المقتضى، هو أنّ أدلة الأصول تعم أطراف العلم الإجماليّ و لزوم المخالفة العملية من جريانها، مانع في مقابل من يقول: إنّ أدلة الأصول لا تعمّ أطراف العلم الإجماليّ- كما يظهر من الشيخ- فقد عرفت أنّ البحث عن عموم الدليل و عدمه مما لا أثر له بعد عدم قابلية المجعول في باب الأصول لأن يعم أطراف العلم الإجماليّ.

فالإنصاف: أنّ البحث عن ثبوت المقتضى و لا ثبوته مما لا يرجع إلى محصّل، و يأتي تفصيله في خاتمة الاستصحاب و في الاشتغال.

الأمر الخامس:

يعتبر في تأثير العلم الإجماليّ أمور:

الأمر الأوّل: أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال صالحا للانبعاث‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست