responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7

يصحّ أن يقال: إنّها عين القطع، و ما يكون شأنه ذلك كيف يصح أن تناله يد الجعل التشريعي!.

و بعبارة أخرى: طريقية كل شي‌ء لا بد و أن تنتهي إلى العلم و طريقية العلم لا بد و أن تكون ذاتية له، لأنّ كل ما بالغير لا بد و أن ينتهى إلى ما بالذات و إلا لزم التسلسل.

و مما ذكرنا يعلم: أنّ نفى الطريقية و الحجية عن القطع أيضا لا يعقل، إذ لا يمكن شرعا سلب ما هو من لوازم الذات، مضافا إلى لزوم التناقض. و ذلك كلّه واضح لا يحتاج إلى أزيد من تصور حقيقة القطع.

و لا يصح إطلاق الحجة عليه، فانّ الحجة باصطلاح المنطقي عبارة عن «الوسط الّذي يكون بينه و بين الأكبر الّذي يراد إثباته للأصغر علقة و ربط ثبوتي» إمّا علقة التلازم و إمّا علقة العلية و المعلولية، سواء كان الوسط علّة لثبوت الأكبر الّذي هو البرهان اللمّي، أو كان معلولا له الّذي هو البرهان الإنّي، و أمثلة الكل واضحة. و من المعلوم: أنّ القطع لا يكون حجة بهذا المعنى، إذ لا يصح أن يقع وسطا في القياس، فلا يقال «هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية خمر أو يجب الاجتناب عنه» لأنّ الكبرى كاذبة، إذ معلوم الخمرية يمكن أن يكون خمرا و يمكن أن لا يكون، و وجوب الاجتناب لم يترتب شرعا على معلوم الخمرية بل على الخمر الواقعي، لأنّ الكلام في القطع الطريقي، فلا يكون هناك علقة ثبوتية بين العلم و بين الأكبر، لا علقة التلازم و لا علقة العلية و المعلولية، و ما لم يكن علقة لا يصح جعله وسطا فلا يكون حجة باصطلاح المنطقي، كما لا يكون حجة باصطلاح الأصولي أيضا، فانّ الحجة باصطلاح الأصولي عبارة عن الأدلة الشرعية من الطرق و الأمارات التي تقع وسطا لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون أن يكون بينها و بين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه، فانّ متعلّقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجيّة فعدم ثبوت العلقة بينهما واضح، إذ لا علقة بين الظن بخمرية شي‌ء و بين نفس الخمر- لا علقة التلازم و لا علقة العلية و المعلولية- و إن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست