responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 74

وجوب السورة مثلا في الصلاة- فالأقوى أنّه لا يجب على المكلف إزالة الشبهة و إن تمكن منها بالعلم و الاجتهاد أو التقليد، لأنّه يمكن قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الأمر به و إن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك، إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء، و قد تقدم ضعفه. و هذا من غير فرق بين ما إذا تردد أمر الجزء المشكوك بين الوجوب و الاستحباب كالسورة، أو مع احتمال الإباحة أيضا كجلسة الاستراحة، بل لو تردد أمره بين المتباينين- كالجهر و الإخفات في ظهر الجمعة- فانّه للمكلف الاحتياط بتكرار القراءة بلا تكرار الصلاة.

هذا كلّه إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجماليّ. و إن كانت الشبهة بدوية: ففي الشبهات الموضوعية يحسن الاحتياط مطلقا قبل الفحص و بعده، لعدم وجوب الفحص فيها. و إن كانت الشبهة حكمية: فلا يحسن الاحتياط إلّا بعد الفحص، لأنّ التكاليف في الشبهات الحكمية تتنجز بما يعتبر فيها بمجرد الالتفات إليها، إلّا إذا تفحص المكلف و لم يعثر عليها فانّه يكون حينئذ معذورا.

و بعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيلي في حسن الطاعة يكون حاله حال ساير القيود و الأجزاء يتنجّز التكليف به على تقدير ثبوت التكليف واقعا مع التمكن من إزالة الشبهة بالفحص. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل و هو سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ.

المقام الثاني:

في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ و ينبغي أن نقتصر في المقام على فهرست ما يتعلّق بذلك من المباحث و الإشارة الإجمالية إلى ما هو المختار فيها، و نحيل تفصيلها إلى الجزء الرابع من‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست