responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 75

كتابنا، فانّه قد استقصينا الكلام فيها بما لا مزيد عليه، إلّا بعض الأمور التي تختص ذكرها هنا.

فنقول: إنّ الأمور التي وقع البحث عنها في باب العلم الإجماليّ كثيرة.

الأمر الأوّل:

قد توهّم أنّ العلم الّذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة و المعصية يختص بالعلم التفصيلي و لا يعمّ العلم الإجماليّ، بتقريب: أنّ العقل إنّما يستقل بقبح الإقدام على عمل يعلم أنّه معصية لأمر المولى و نهيه، و هذا يتوقف على العلم بتعلق الأمر أو النهي بما يأتي به من العمل، و في العلم الإجماليّ لا يكاد يتحقق هذا المعنى، لأنّه عند الاقتحام بكل واحد من أطراف المعلوم بالإجمال لا يعلم بأنّ اقتحامه يكون معصية لأمر المولى أو نهيه، لعدم العلم بتعلق الأمر أو النهي به بخصوصه، غايته أنّه بعد الاقتحام بجميع الأطراف يعلم بتحقق المخالفة، و العقل لا يستقل بقبح الاقتحام على ما يعلم بعد ذلك بحصول المخالفة، هذا.

و لكن فساد هذا التوهّم بمكان من الوضوح، بداهة أنّ العقل يستقل بقبح مخالفة التكليف المحرز الواصل إلى المكلف بأحد طرق الوصول. و من جملتها العلم الإجماليّ، فانّ التكليف في موارد العلم الإجماليّ واصل إلى المكلف و محرز لديه، و الإجمال إنّما يكون في المتعلق، و إلّا فنفس التكليف و الإلزام معلوم تفصيلا [1] و هو على ما عليه من إجمال المتعلق يصلح لأن يكون بعثا مولويا و

______________________________
[1] أقول: بعد ما كان المتعلق مورد الإجمال و الترديد، فقهرا التكليف المتعلق بكل منهما أيضا طرف الترديد، و ما هو معلوم الجامع المهملة بين الشخصين المردد انطباقه على أيّهما بلا إطلاق في هذا الجامع، فلا يقاس المقام بالتكليف بالجامع في باب التخيير، لأنّ في شخص الجامع إطلاق قابل للانطباق على أيهما، بخلاف الجامع في المقام، فانّه مهملة غير صالح للانطباق إلّا على واحد منهما، غاية الأمر بنحو الترديد. و من هذه الجهة نقول: لا يصح دعوى العلم بشي‌ء تفصيلا في موارد العلم الإجماليّ، لا في الحكم و لا في المتعلق.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست