و المراد من وجوب متابعة القطع [1] وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئي بالقطع و لزوم العمل بما أدّى إليه قطعه و الجري على وفق علمه. و هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيّا، لأنّ طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع، إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته و منجعل بنفسه، فانّ الجعل التشريعي إنما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه لا ما يكون متكوّنا بنفسه، و طريقية القطع تكون كذلك. و هذا من غير فرق، بين أن نقول بصحة جعل الحجية و الطريقية- كما هو المختار- و بين أن نقول بعدم الصحة و أنّ المجعول هو منشأ الانتزاع- كما هو مختار الشيخ (قده) فانّ الطريقية التي نقول بصحة جعلها إنما هي في غير الطريقية التكوينية- كطريقية القطع- فانّها من لوازم ذات القطع كزوجيّة الأربعة، بل بوجه
______________________________ [1] أقول: لا شبهة في أنّ الأعمال المترتبة على القطع ليس من لوازم المرئي بوجوده الواقعي، بل إنّما هي من لوازم وجوده الزعمي الملحوظ في ظرف لحاظه طريقا إلى الواقع بلا التفات إلى زعميته. و حينئذ لا بأس بإضافة مثلها إلى نفس القطع، بل لا يضاف بالنظر الآخر الثانوي إلّا إليه، كما لا يخفى.