responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 69

الإطاعة عقلا يرجع بالأخرة إلى الشك في التعيين و التخيير لا الأقل و الأكثر، و الأصل يقتضى التعيين، كما سيأتي توضيحه في محله.

و لا يقاس الشك في اعتبار شي‌ء في كيفية الإطاعة العقلية بالشك في اعتبار مثل قصد التعبد و الوجه، لما عرفت من أنّ اعتبار مثل قصد التعبد و الوجه إنّما يكون بتقييد العبادة شرعا بذلك و لو بنتيجة التقييد [1] فالشك فيه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطي، و هذا بخلاف الشك في اعتبار شي‌ء في كيفية الإطاعة العقلية، فانّه يرجع إلى الشك في التعيين و التخيير [2] كما لو فرض الشك في كون الامتثال التفصيلي في عرض الامتثال الاحتمالي أو طوله، كما سيأتي بيانه.

الأمر الثالث: مراتب الامتثال و الإطاعة عند العقل أربعة [3]

______________________________
[1] سيأتي في مبحث الاشتغال أنّ اعتبار الامتثال التفصيلي لا بد و أن يرجع إلى تقييد العبادة به شرعا و لو بنتيجة التقييد، و لكن مع ذلك الأصل الجاري فيه عند الشك هو الاشتغال، لدوران الأمر فيه بين التعيين و التخيير (منه).

[2] أقول: و يمكن إرجاع قيود الامتثال أيضا إلى الأقل و الأكثر بإرجاع الشك فيها أيضا إلى الشك في دخل مرتبة زائدة من بقية المراتب من حيث دخل خصوصية زائدة في بعضها دون بعض، مع فرض حفظ الفاقد في ضمن الواجد. نعم: لو كان نسبتها من قبيل الكلي المتواطئ- بنحو لا يكون الفاقد محفوظا في ضمن الواجد- كان المرجع التعيين و التخيير، فتدبر في ملاك الفرق بين المسألتين، و تدبر أيضا في أنّ ما نحن فيه من أيّهما؟.

[3] أقول: بعد ما كان في المقام مرحلتان: أحدهما مقام إثبات التكليف بعلم و لو إجمالا أو غيره، و الآخر مرحلة إسقاطه و امتثال ما ثبت بأي طريق و أنّ قطعية مرحلة الإسقاط غير مرتبط بمرحلة إثباته، لأنّه ربما يكون المثبت للتكليف علما و لكن المسقط له ظنا، و ربما يكون الأمر بالعكس.

فلنا حينئذ مجال السؤال بأنّه ما المراد من مراتب الامتثال؟ فإن أريد به مراتبه الناشئة عن مراتب طريقه، فلا يزال يكون مرتبة الامتثال قطعيا، و إنما ظنه بظنية طريقه، و حينئذ المراتب المسطورة محسوبة للطريق لا الامتثال، مع أنّه على هذا لا يتصور الامتثال الإجماليّ في أطراف العلم الإجماليّ و لا الظني، أيضا.

و إن أريد به مراتب الامتثال في التكليف الثابت بأي طريق، فهو ربما يختلف، و لكن ليس ظنيته من جهة كيفية طريقه، بل لا بد و أن يكون ظنيا بظن ثابت في هذه المرحلة، كما هو الشأن في مرجعيّة الظن بناء على التبعيض في الاحتياط، و في مثله لا يتصور حجية الظن على الكشف.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست