responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 70

المرتبة الأولى: الامتثال التفصيلي، سواء كان بالعلم الوجداني أو بالطرق و الأمارات و الأصول المحرزة التي تقوم مقام العلم، فان الامتثال بالظنون الخاصة و بالأصول المحرزة يكون في حكم الامتثال بالعلم الوجداني، بل الامتثال بالظن المطلق عند انسداد باب العلم بناء على الكشف أيضا يكون حكمه حكم الامتثال بالعلم و في عرضه، فانّ حال الظن المطلق بناء على الكشف حال الظن الخاصّ، لأنّ معنى الكشف هو أنّ الشارع جعل الظن حجة مثبتا للأحكام الواقعية و طريقا محرزا لها، فيكون الامتثال به في عرض الامتثال العلمي.

و ما ربّما يتوهّم: من أنّه كيف يكون الظن بناء على الكشف في عرض العلم مع أنّ اعتباره موقوف على انسداد باب العلم، فهو واضح الفساد، فانّ المراد من انسداد باب العلم انسداده في معظم الأحكام لا في جميعها [1]

______________________________
و بالجملة نقول: إن أراد المقرر من المراتب المزبورة المعنى الأوّل، فلا يتصور فيه الامتثال الظني أو الاحتمالي في أطراف العلم الإجماليّ، فانّ هذا الظن غير ناش من ظنية طريقه أو احتماله، بل لا بد و أن يتصور في الحجة الظنية أو الاحتمالية و إن أراد المقرر من المراتب المعنى الثاني، فلا يتصور الامتثال الظني بناء على الكشف، إذ ليس للشارع تصرف في مرحلة الإسقاط.

كيف! و في هذا المقام مع التمكن من الاحتياط التام يستقل العقل بالامتثال القطعي، و مع عدم التمكن من الاحتياط التام يتبعض و يأخذ بالاحتمال مع عدم رجحان ذلك الطرف، و إلّا فيستقل بطرف الظن و لا ينتهى النوبة بتصرف الشارع في هذه المرحلة إلّا بعد إسقاط العلم عن الحجية، فترجع حينئذ إلى الفرض الأوّل.

[1] أقول: لا شبهة في أنّ باب العلم بالحكم الكلي الشرعي في كل مسألة إذا كان مفتوحا لا تصل النوبة إلى الظن في تلك المسألة، و أنّ الانسداد في معظم الأحكام إنما ينتج حجية الظن في موارد الانسداد من معظم الأحكام، لا غيره.

فالأولى أن يقال بطولية مرجعية الظن المزبور عن العلم في مقام الإثبات مطلقا، و أنّ تعجب «الشيخ» عن «المحقق القمي» في محله لو كان غرضه من الظن المطلق ما كان حجيته بدليل الانسداد، و إلّا فلو كان مرامه حجية الظن المطلق ببناء العقلاء- كما يشهد به استشهاده عليه بأنه أساس عيش بنى آدم- فهو بمصطلح «الشيخ» داخل في الظن الخاصّ لا المطلق، و حينئذ يرد على «شيخنا العلامة» بأنّ نتيجته تمام على مصطلحه من الظن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست