responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 68

أنّ اللازم هو تحصيل الغرض يكون المرجع عند الشك هو الاشتغال [1] من غير فرق بين الشك في أصل اعتبار قصد الامتثال أو الشك فيما يستتبعه من قصد الوجه و معرفته، فانّه على هذا المعنى لا يرجع الشك إلى ما يكون مجعولا شرعيا حتى تجري فيه البراءة الشرعية، و صاحب هذا المسلك لا بدّ له من دعوى القطع بعدم اعتبار قصد الوجه، و إلّا فلو وصلت النوبة إلى الشك يكون الأصل فيه هو الاشتغال. و لكن المبنى عندنا فاسد، فالأصل يقتضى البراءة.

الأمر الثاني: لا إشكال في أنّ الحاكم بالاستقلال في باب الطاعة و حسنها هو العقل، لا بمعنى أنّه ليس للشارع التصرف في كيفية الإطاعة، فانّ ذلك بمعزل عن الصواب، لوضوح أنّ حكم العقل في باب الطاعة إنّما هو لأجل رعاية امتثال الأوامر الشرعية و الخروج عن عهدتها، فللشارع أن يتصرف في كيفية إطاعة أوامره زائدا عما يعتبره العقل كبعض مراتب الرياء، حيث قامت الأدلة الشرعية على اعتبار خلو العبادة عن أدنى شائبة الرياء مع أنّ العقل لا يستقل بذلك، و للشارع أيضا أن يكتفى في امتثال أوامره بما لا يكتفى به العقل لو خلّى و نفسه، كما في الأصول الشرعية الجارية في وادي الفراغ، و لكن كل ذلك يحتاج إلى قيام الدليل عليه، فلو لم يقم دليل شرعي على التصرف في بيان كيفية الإطاعة فالأمر موكول إلى نظر العقل، فان استقل بشي‌ء فهو، و إلّا فالمرجع هو أصالة الاشتغال لا البراءة، لأن الشك في اعتبار شي‌ء في كيفية

______________________________
[1] أقول: لازم هذا المسلك لزوم الاحتياط في كلية الأقل و الأكثر. و الأولى في وجه الاحتياط المختص بمثل هذه القيود كونها خارجة عن دائرة المأمور به، لمحذور الدور، فلا يرجع الشك فيها إلّا إلى الشك في سقوط الأمر عما تعلق به جزما، و به تمتاز عن بقية الأجزاء، فانّ الشك فيها يرجع إلى الشك في أصل توجه الأمر إليها، فالشك فيها يرجع إلى الشك في أصل الاشتغال، بخلاف الشك في القيود المزبورة، فانه يرجع إلى الشك في الفراغ عما اشتغل الذّمّة به، كما لا يخفى. فتدبر فيه و في دفع هذه الشبهة أيضا، كما سيتضح في محله (إن شاء اللّه تعالى).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست