responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 67

يتوقف على معرفة الوجه و قصده، بل المعتبر هو أن يكون الداعي إلى الفعل إرادة الآمر.

و أمّا معرفة كون البعث إلزاميا أو غير إلزامي فلا دخل لها في ذلك أصلا عند العقل و العقلاء الحاكم في هذا الباب، فلو كان قصد الوجه معتبرا فلا بد و أن يكون اعتباره بأمر شرعي، و ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يستشم منه اعتبار ذلك، مع أنّه مما تعم به البلوى و تكثر الحاجة إليه، و ليس المقام من المقامات التي تتوفر الدواعي إلى إخفائها في الأمور التي ترجع إلى باب الولاية و الإمامة، فالمقام يكون من أظهر المقامات التي كان عدم الدليل فيها دليل العدم، بل ممّا يقطع بعدم اعتبار ذلك شرعا، و إلّا لاستفاضت به الروايات.

و الإجماع المحكي في المقام مما لا اعتبار به، لأنّه من الممكن أن يكون مدعى الإجماع قد سلك مسلك المتكلمين و ادعى الإجماع على مذاق المتكلمين في المسألة الكلامية لا في المسألة الفقهية، مع أنّه لو سلّم يكون من الإجماع المنقول الّذي لا عبرة به.

فالإنصاف: أنّ مدعى القطع بعدم اعتبار قصد الوجه في العبادات لا يكون مجازفا في دعواه. ثم لو سلّم عدم القطع، فلا أقل من الشك و الأصل في ذلك يقتضى البراءة لا الاشتغال، لأنّ الشك في اعتبار قصد الوجه يرجع إلى الشك في اعتبار قيد في المأمور به شرعا زائد عما يعتبره العقل في الطاعة، لما تقدم من أنّ العقل لا يعتبر في الإطاعة أزيد من كون الشخص منبعثا عن البعث و متحركا عن الإرادة، فقصد الوجه لو كان معتبرا فلا بد و أن يكون ذلك من جهة الشرع، و المرجع حينئذ عند الشك في الاعتبار هو البراءة، كما أنّ المرجع عند الشك في أصل التعبدية و التوصلية ذلك، بناء على ما هو المختار: من أنّ التعبدية تتوقف على الأمر بها و لو بمتمم الجعل، على ما تقدم تفصيله في مبحث التعبدي و التوصلي.

نعم: بناء على أنّ اعتبار قصد الامتثال من باب دخله في الغرض و

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست