responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 66

بالإشارة إليها هنا أيضا.

فنقول: إنّ المباحث التي تذكر في المقام، منها ما ترجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ، و منها ما ترجع إلى مرحلة سقوط التكليف به، فالكلام يقع في مقامين:

و لنقدّم الكلام في المقام الثاني مع أنّه كان حقّه التأخير تبعا للشيخ (قدس سره).

[المقام الاول:]

فنقول: المراد من سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ هو سقوطه بالامتثال الإجماليّ على وجه الاحتياط، و لا إشكال في سقوطه بذلك في الجملة.

و تفصيل ذلك: هو أنّ التكليف المعلوم بالإجمال، إمّا أن يكون توصليا، و إمّا أن يكون تعبديا. فان كان توصليا فلا ينبغي الإشكال في حسن الاحتياط و سقوط التكليف بذلك، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، قبل الفحص أو بعد الفحص، كان الترديد بين الوجوب و الاستحباب أو مع احتمال الإباحة أيضا، فانّه على جميع التقادير يحسن الاحتياط و يسقط التكليف به و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لحصول الغرض، و ذلك واضح.

و إن كان تعبديا ففي حسن الاحتياط و سقوط التكليف به مطلقا و لو مع التمكن من الامتثال، أو عدم حسنه مطلقا، أو التفصيل بين ما إذا لم يستلزم مع التمكن من الامتثال، أو عدم حسنه مطلقا، أو التفصيل بين ما إذا لم يستلزم منه تكرار جملة العمل و بين ما إذا استلزم ذلك وجوه، و قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على أمور:

الأمر الأوّل: ينسب إلى جمهور المتكلمين و بعض الفقهاء اعتبار معرفة الوجه و قصده في العبادة، و قد حكى الإجماع على ذلك أيضا.

و الأقوى: عدم اعتبار ذلك، لأنّ حقيقة الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث و كون الإرادة الفاعلية منبعثة عن الإرادة الآمرية، و هذا المعنى لا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست